و بالجملة : ليست المفسدة و لا المنفعة الفائتة اللتان فى الافعال و أنيط بهما الاحكام بمضرة ، و ليس مناط حكم العقل بقبح ما فيه المفسدة أو حسن ما فيه المصلحة من الافعال على القول باستقلاله بذلك ، هو كونه ذا ضرر وارد على فاعله أو نفع عائد إليه ، و لعمرى هذا أوضح من أن يخفى ، فلا مجال لقاعدة رفع الضرر المظنون هاهنا أصلا ، و لا استقلال للعقل بقبح فعل ما فيه احتمال المفسدة أو ترك ما فيه احتمال المصلحة ، فافهم .
الثانى : إنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح و هو قبيح .
و فيه : إنه لا يكاد يلزم منه ذلك إلا فيما إذا كان الاخذ بالظن أو بطرفه لازما ،
شرح
چكيدهء گفتار : مفسده و منفعت فوتشدهاى كه در افعال است - [ مفسده در ارتكاب حرام ، و منفعت فوت شده در ترك واجب ] - و ملاك احكام است ، مضرت محسوب نمىشوند ، و ملاك حكم عقل به قبح آنچه [ - منهى عنه كه ] در آن مفسده است يا حسن چيزى [ - مأمور به ] كه داراى مصلحت است - بنابر قول به استقلال عقل در حكم به حسن و قبح اين نيست كه داراى ضررى است وارد بر فاعل آن ، يا نفعى كه به دو بازمىگردد ، [ بلكه ملاك اين است كه : فى الجمله داراى ضرر يا نفعى است ، هرچند نوعى باشد ، نه شخصى ، و صرف اين ، موجب تلازم ميان ظن به تكليف و ظن به ضرر يا نفع نيست ] ، و به جان خود سوگند اين روشنتر از آن است كه پوشيده بماند ، بنابراين ، در اينجا ، از اساس جايى براى قاعده دفع ضرر مظنون نيست ، و عقل به قبح كارى كه انجام دادنش به احتمال داراى مفسده است يا در تركش محتمل است مصلحت باشد ، استقلالا حكم نمىكند . فافهم .