تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
أو الظن بالمفسدة فيها ، بناء على تبعية الاحكام للمصالح و المفاسد . و أما الكبرى ، فلاستقلال العقل بدفع الضرر المظنون ، و لو لم نقل بالتحسين و التقبيح ، لوضوح عدم انحصار ملاك حكمه بهما ، بل يكون التزامه بدفع الضرر المظنون بل المحتمل بما هو كذلك و لو لم يستقل بالتحسين و التقبيح ، مثل الالتزام بفعل ما استقل بحسنه ، إذا قيل باستقلاله ، و لذا أطبق العقلاء عليه ، مع خلافهم فى استقلاله بالتحسين و التقبيح ، فتدبر جيدا . و الصواب فى الجواب : هو منع الصغرى ، أما العقوبة فلضرورة عدم الملازمة بين الظن بالتكليف و الظن بالعقوبة على مخالفته ، لعدم الملازمة بينه و العقوبة على مخالفته ،
شرح
مصلحتى است كه در واجب است ، همانسان كه حرمت ، معلول مفسده‌اى است كه در حرام است ، پس ظن به وجوب با ظن به مصلحت ، و ظن به حرمت با ظن به مفسده همراه است . در نتيجه مخالفت با هركدام ، ملازم با ظن به عقوبت است ] .

قاعده وجوب دفع ضرر ظنى

و اما توضيح كبرى [ - دفع ضرر مظنون ، در همهء موارد واجب است ] ؛ زيرا عقل ، به‌طور مستقل حكم به وجوب دفع ضرر مظنون مىدهد ، هرچند [ نظير اشاعره ] به حسن و قبح عقلى قائل نشويم ؛ زيرا روشن است ملاك حكم عقل به دفع ضرر ، منحصر به تحسين و تقبيح نيست ، بلكه ملتزم كردن عقل [ مكلف را ] به دفع ضرر مظنون از آن جهت كه مظنون است - ضرر محتمل [ به احتمال عقلى ] - هرچند عقل به‌طور مستقل به حسن و قبح حكم ندهد ، همانند ملتزم كردن عقل است نسبت به انجام دادن فعلى كه به‌طور مستقل به حسن آن حكم مىدهد - بنابر آنكه عقل مستقلا حكم به حسن و قبح دهد - ازاين‌رو عقلا بر وجوب دفع ضرر محتمل ، اتفاق‌نظر دارند ، هرچند در حكم استقلالى عقل به حسن و قبح ، اختلاف نظر دارند [ و همين كاشف است از اينكه ملاك حكم عقل به دفع ضرر مظنون ، حسن و قبح عقلى نيست ] ، به نيكى تدبر كنيد . حق در پاسخ اين است كه : صغرى مردود است [ چنين نيست كه مخالفت مجتهد با مظنونش كه حكم وجوبى يا تحريمى است ، ملازم با ظن ضرر باشد ؛
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 405 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى