كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 392
فصل فى الاجماع على حجية الخبر . و تقريره من وجوه : أحدها : دعوى الاجماع من تتبع فتاوى الاصحاب على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ ، فيكشف رضاه ( عليه السلام ) بذلك ، و يقطع به ، أو من تتبع الاجماعات المنقولة على الحجية ، و لا يخفى مجازفة هذه الدعوى ، لاختلاف الفتاوى فيما أخذ فى اعتباره من الخصوصيات ، و معه لا مجال لتحصيل القطع برضاه ( عليه السلام ) من تتبعها ، و هكذا حال تتبع الاجماعات المنقولة ، اللهم إلا أن يدعى تواطؤها على الحجية فى الجملة ، و إنما الاختلاف فى الخصوصيات المعتبرة فيها ، و لكن دون إثباته خرط القتاد . فصل : اجماع بر حجيت خبر واحد تقرير اجماع بر چند وجه [ بيان شده ] است : عدم تحقق اجماع محصل و منقول ، با تواتر وجه نخست : ادعاى اجماع شده [ و اين اجماع ، حاصل است ] از تتبع فتاواى فقها از زمان ما تا زمان شيخ طوسى ، [ و اين تتبع ] ، كاشف است از رضايت امام عليه السلام به حجيت خبر واحد بنابراين ، به رضايت امام عليه السلام قطع حاصل مىشود ، يا [ مىتوان گفت : ] از تتبع اجماعات منقول بر حجيت [ خبر واحد ، رضايت امام عليه السلام برايمان كشف مىشود ] ، ولى پوشيده نماند اين ادعا گزاف است ؛ زيرا فتاوى در ويژگىهايى كه در اعتبار خبر واحد اخذ شدهاند ، متفاوتند و با چنين تفاوتى ، مجال براى تحصيل قطع به رضايت امام عليه السلام ، از راه تتبع آنها باقى نمىماند . همچنين است حال تتبع اجماعات منقول [ كه نمىتوان به رضايت امام عليه السلام قطع يافت ] ، مگر آنكه ادعا شود تمام فتاوى و اجماعات بر حجيت [ خبر واحد ] ، بهطور اجمال توافق دارند ، و اختلاف ، تنها در ويژگىهاى شرط شده در اخبار آحاد است ، ولى دست كشيدن بر شاخهء پر خار از اثبات آن سهلتر است .