و إن كان لأجل الشك فيما هو الموضوع له لغة أو المفهوم منه عرفا ، فالاصل يقتضى عدم حجية الظن فيه ، فإنه ظن فى أنه ظاهر ، و لا دليل إلا على حجية الظواهر .
نعم نسب إلى المشهور حجية قول اللغوى بالخصوص فى تعيين الاوضاع ، و استدل لهم باتفاق العلماء بل العقلاء على ذلك ، حيث لا يزالون يستشهدون بقوله فى مقام الاحتجاج بلا إنكار من أحد ، و لو مع المخاصمة و اللجاج ، و عن بعض دعوى الاجماع على ذلك .
و فيه : أن الاتفاق - لو سلم اتفاقه - فغير مفيد ، مع أن المتيقن منه هو الرجوع إليه مع إجتماع شرائط الشهادة من العدد و العدالة .
شرح
و اگر [ شك و ترديد در ظهور ] ، به خاطر ترديد در معناى موضوع له آن از جهت لغت باشد ، و يا به خاطر ترديد در مفهوم عرفى آن باشد ، اصل اقتضا مىكند كه ظن در آن معنا حجت نباشد [ و نتوان بر طبق آن حكم كرد ] ؛ زيرا در اين صورت [ به ظهور لفظ در معنا ] ظن داريم ، و هيچ دليلى بر ظن به ظهور در دست نيست ، و آنچه موجود است ، حجيت ظواهر مىباشد .