تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
النبوية أو الولوية ، فيما إذا لم ينقدح فيها الاذن لاجل مصلحة فيه . فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعى فى مورد الاصول و الامارات فعليا ، كى يشكل تارة بعدم لزوم الاتيان حينئذ بما قامت الامارة على وجوبه ، ضرورة عدم لزوم امتثال الاحكام الانشائية ما لم تصر فعلية و لم تبلغ مرتبة البعث و الزجر ، و لزوم الاتيان به مما لا يحتاج إلى مزيد بيان أو إقامة برهان . لا يقال : لا مجال لهذا الاشكال ، لو قيل بأنها كانت قبل أداء الامارة إليها إنشائية ، لانها بذلك تصير فعلية ، تبلغ تلك المرتبة . فإنه يقال : لا يكاد يحرز بسبب قيام الامارة المعتبرة على حكم إنشائى لا حقيقة و لا تعبدا ،
شرح
در حقّ وى تنجز مىيابد ؛ و اينكه تكليف ، فعلى است ، و موجب بعث يا زجر در نفس نبى يا ولى است ، در موردى است كه در نفس آن حضرت ، اذن در ارتكاب ، بخاطر مصلحتى كه در نفس اذن هست ، منقدح نشود ، [ زيرا با انقداح اذن ، جايى براى تكليف فعلى به زجر يا بعث وجود ندارد ] . از آنچه در اينجا بيان كرديم روشن شد كه در مورد اصول و امارات لازم نيست ملتزم شد كه حكم واقعى فعلى نيست ، تا يك بار اشكال شود كه بجا آوردن آنچه اماره بر وجوبش قائم شده ، لازم نيست ، زيرا بديهى است كه امتثال احكام انشائى ، تا زمانى كه فعلى نشده و به مرتبهء بعث و زجر نرسيده‌اند ، لازم نيستند ، و حال آنكه لزوم بجا آوردن آن ، نيازمند بيان بيشتر و اقامه برهان نيست . گفته نشود : جايى براى اين اشكال [ بر شيخ ] نيست ، البته درصورتىكه گفته شود تكاليف واقعى پيش از اداء اماره به آنها ، انشائى هستند ، زيرا بواسطه منجز شدن اماره [ و اصابت ] به آنها ، احكام انشائى فعلى شده و به اين مرتبه خواهند رسيد . زيرا [ در پاسخ ] گفته مىشود : بواسطهء قيام اماره معتبر بر حكم انشائى نه به‌طور حقيقى و نه به‌طور تعبّدى غير از حكم انشائى ، حكم ديگرى احراز نمىشود ، إلا حكم إنشائى تعبدا ، لا حكم إنشائى أدت إليه الامارة ، أما حقيقة فواضح ، و أما