تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
فى نفسه الشريفة بسببهما ، الارادة أو الكراهة الموجبة للانشاء بعثا أو زجرا ، بخلاف ما ليس هناك مصلحة أو مفسدة فى المتعلق ، بل إنما كانت فى نفس إنشاء الامر به طريقيا . و الآخر واقعى حقيقى عن مصلحة أو مفسدة فى متعلقه ، موجبة لارادته أو كراهته ، الموجبة لانشائه بعثا أو زجرا فى بعض المبادئ العالية ، و إن لم يكن فى المبدأ الاعلى إلا العلم بالمصلحة أو المفسدة - كما أشرنا - فلا يلزم أيضا اجتماع إرادة و كراهة ، و إنما لزم إنشاء حكم واقعى حقيقى بعثا و زجرا ، و إنشاء حكم آخر طريقى ، و لا مضادة بين الانشاءين فيما إذا اختلفا ، و لا يكون من اجتماع المثلين فيما اتفقا ،
شرح
به نبّى يا ولىّ الهام كرد ، ناگزير در نفس شريف او به سبب اين دو ، اراده يا كراهتى كه موجب انشاء بعث يا زجر شود ، منقدح مىشود ، بر خلاف موردى كه در متعلّق حكم ، از اساس مصلحت يا مفسده‌اى نباشد ، [ كه در اين صورت در نفس نبى يا ولى نيز نسبت به متعلق حكم ، هيچ اراده و كراهتى نيست ] ، بلكه در نفس انشاء امر [ و حكم ] به نحو طريقت مصلحت است . [ پس ، يكى از آن‌دو حكم ، طريق است براى مصلحت واقع در نفس آن ] و ديگرى ، حكم واقعى حقيقى است كه ناشى از مصلحت يا مفسده در متعلقش است ، و موجب تعلق اراده به آن مصلحت يا كراهت از آن مفسده شده ، و در نتيجه در برخى از مبادى عاليه ، [ مانند : پيامبر و امام ] ، موجب انشاء بعث يا زجر منقدح مىشود ، هرچند در مبدأ اعلى غير از علم به مصلحت يا مفسده ، امرى ديگر نيست ، چنان كه بدان اشارت رفت ، و بدين‌ترتيب [ از وجود اين دو حكم ] نيز اجتماع اراده و كراهت لازم نمىآيد [ چنان كه اجتماع مثلين يا ضدين لازم نمىآمد ] ، بلكه تنها لازم مىآيد كه 1 . انشاء واقعى حقيقى بسوى بعث [ به واجب ] يا زجر [ از حرام ] باشد ؛ 2 . انشاء حكم طريقى [ صورى بخاطر مصلحت در نفس انشا ] باشد ، و در جايى كه ميان اين دو اختلاف باشد ، تضادّى ميان دو انشاء [ - حقيقى و صورى ] نيست ، چنان كه در مورد اتفاق - از قبيل اجتماع مثلين - نمىباشند ، و لا إرادة و لا كراهة أصلا إلا بالنسبة إلى متعلق الحكم الواقعى ، فافهم .