كانت فى التعبد به مصلحة غالبة على مفسدة التفويت أو الالقاء .
نعم لو قيل باستتباع جعل الحجية للاحكام التكليفية ، أو بأنه لا معنى لجعلها إلا جعل تلك الاحكام ، فاجتماع حكمين و إن كان يلزم ، إلا أنهما ليسا بمثلين أو ضدين ، لأن احدهما طريقى عن مصلحة فى نفسه موجبة لإنشائه الموجب للتنجز ، أو لصحة الاعتذار بمجرده من دون إرادة نفسانية أو كراهة كذلك متعلقة بمتعلقه فيما يمكن هناك انقداحهما ، حيث إنه مع المصلحة أو المفسدة الملزمتين فى فعل ، و إن لم يحدث بسببها إرادة أو كراهة فى المبدأ الأعلى ، إلا أنه إذا أوحى بالحكم الناشئ [ 201 ]
شرح
و اما [ پاسخ اشكال سوم ، يعنى لازم آمدن ] تقويت مصلحت واقع ، يا القا در مفسده ، [ گوييم : ] اگر در تعبّد به طريق غيرعلمى ، مصلحتى غالب بر مفسدهء تفويت واقع يا القا [ در مفسده ، مانند : مصلحت تسهيل ] ، باشد ، اشكالى در آن وجود ندارد .
آرى ، اگر گفته شود كه جعل حجيت [ براى امارهء غيرعلمى ] ، مستلزم احكام تكليفى است ، و يا [ گفته شود ] جعل حجيت فقط به معناى جعل احكام تكليفى [ كه بر آنها حجت قائم است ] مىباشد ، در اين صورت اجتماع دو حكم هرچند لازم مىآيد ، ولى نمىتوان آندو حكم را مثلين يا ضدين دانست ، زيرا يكى از آن دو ، طريق و امارهاى است براى [ حكايت از ] مصلحتى كه در نفس آن است [ و همان مصلحتى كه به مجرد امر و جعل حاصل مىشود ] ، موجب انشائش شده و انشاء آن [ به صرف آنكه طريقى است ] سبب تنجّز يا صحت اعتذار شده ، بىآنكه ارادهء نفسانى يا كراهت نفسانى به متعلّق آن حكم توجه يابد ، هرچند امكان انقداح آندو مىباشد ، زيرا وقتى در فعلى مصلحت يا مفسدهء ملزمهاى بود ، هرچند به سبب آن [ - به سبب مصلحت و مفسده ] ، در مبدء اعلى اراده يا كراهتى ايجاد نشود ، ولى وقتى به حكمى كه از قبل اين مصلحت يا مفسده ناشى مىشود ، [ 201 ] من قبل تلك المصلحة أو المفسدة إلى النبى ، أو ألهم به الولىّ ، فلا محالة ينقدح