تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
نعم يشكل الامر فى بعض الاصول العملية ، كأصالة الاباحة الشرعية ، فإن الاذن فى الاقدام و الاقتحام ينافى المنع فعلا ، كما فيما صادف الحرام ، و إن كان الاذن فيه لاجل مصلحة فيه ، لا لأجل عدم مصلحة و مفسدة ملزمة فى المأذون فيه ، فلا محيص فى مثله إلا عن الالتزام بعدم انقداح الارادة أو الكراهة فى بعض المبادئ العالية أيضا ، كما فى المبدأ الاعلى ، لكنه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعى بفعلى ، بمعنى كونه على صفة و نحو لو علم به المكلف لتنجز عليه ، كسائر التكاليف الفعلية
شرح
و نيز مورد را نبايد از مصاديق اجتماع كراهت و اراده [ و مصلحت و مفسده ] قرار داد ، مگر نسبت به متعلق حكم واقعى [ نه به نحو طريقى جعل و انشاء شده باشد ] فافهم .

دفع محذور اجتماع دو حكم

آرى ، در برخى از اصول عمليه [ كه ظاهرشان جعل حكم به‌طور حقيقى است ، نه جعل حكم به‌طور ظاهرى ، همانند اصالت اباحهء شرعى [ و قاعده طهارت و حليت ] ، امر دشوار مىشود ، زيرا اذن در اقدام و ارتكاب [ مورد مشكوك كه از دليل حليت استفاده شده ] ، با منع فعلى [ و حرمت ذاتى ] منافات دارد ، مانند : موردى كه مصادف با حكم واقعى شود [ و اصالت اباحه به جواز ارتكاب حكم كند ] ، هرچند اذن در ارتكاب بخاطر مصلحت در نفس اذن باشد ، نه آنكه بخاطر نبودن مفسده يا نبودن مصلحت ملزمه در مأذون فيه باشد [ كه موجب وجوب و حرمت شده است ] . ازاين‌رو در مثل اين مورد [ - در مثل اين اصول علميه‌اى كه منافى با واقع است ] ، گريزى نيست از اينكه ملتزم شويم اراده و كراهت همانسان كه در مبدأ أعلى منقدح نيست ، در برخى از مبادى عاليه نيز ايجاد نمىشوند . [ در نتيجه اجتماع اراده و كراهت ؛ ايجاب و تحريم واقعى ، لازم نمىآيد ] ، ولى اين موجب آن نيست كه ملتزم شويم تكليف واقعى فعل به اين معنا [ كه بيان مىشود ] نيست : حكم واقعى بر چگونگى و گونه‌اى است كه اگر مكلف به آن علم يابد ، همانند ساير تكاليف فعلى ، كه به سبب قطع به آنها منجّز مىباشند ، التى تتنجز بسبب القطع بها ، و كونه فعليا إنما يوجب البعث أو الزجر فى النفس
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 338 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى