تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
فلا إشكال فيه فى التوصليات . و أما فى العباديات فكذلك فيما لا يحتاج إلى التكرار ، كما إذا تردد أمر عبادة بين الاقل و الاكثر ، لعدم الاخلال بشئ مما يعتبر أو يحتمل اعتباره فى حصول الغرض منها ، مما لا يمكن أن يؤخذ فيها ، فإنه نشأ من قبل الامر بها ، كقصد الاطاعة و الوجه و التمييز فيما إذا أتى بالاكثر ، و لا يكون إخلال حينئذ إلا بعدم إتيان ما احتمل جزئيته على تقديرها بقصدها ، و احتمال دخل قصدها فى حصول الغرض ضعيف فى الغاية و سخيف إلى النهاية . و أما فيما احتاج إلى التكرار ، فربما يشكل من جهة الاخلال بالوجه تارة ،
شرح
در توصليات ، اشكالى در سقوط تكليف بوسيله آن نيست . اما در عباديات [ نيز موافقت اجمالى موجب سقوط تكليف است ، ولى ] در مواردى كه [ امتثال تكليف ] ، نيازى به تكرار عمل نداشته باشد ، مانند : جايى كه امر عبادى [ مثل نماز ] ، ميان اقل [ - بدون سوره ] و اكثر [ - با سوره ] مردد باشد ، زيرا [ موافقت اجمالى تكليف ( بجا آوردن جزء مشكوك ) در اين صورت ] ، موجب اخلال به چيزى است كه در عبادات نيست ، ولى در حصول غرض از عبادات ، اعتبارش ، معتبر [ - قطعى ] يا محتمل است ، زيرا آن امر [ معتبر يا محتمل الاعتبار ] ، از قبل امر به عبادات ناشى مىشود ، مانند : قصد اطاعت و وجه [ - وجوب يا استحباب ] و تمييز [ كه مثلا ظهر است يا عصر . بنابراين اگر مكلف ] اكثر را بجا آورد ، اخلالى وجود ندارد مگر آنكه محتمل الجزئيه ، [ مانند : سوره ] را بر فرض آنكه [ واقعا ] جزء باشد ، به قصد جزء بودن بجا نياورده ولى قصد جزء بودن در حصول غرض [ از عبادت ] دخالت ندارد . پس احتمال اعتبارش در نهايت ضعف و سخافت است .

اجزاء احتياطى كه مستلزم تكرار است

اما در جايى كه [ امتثال اجمالى در عبادات ] نيازمند تكرار عمل باشد ، [ مانند : مشتبه شدن قبله در چند طرف و تمكن از جستجو ] ، چه‌بسا [ در چنين امتثالى از نظر سقوط تكليف از جهات سه‌گانه‌اى ] اشكال شده 1 . از جهت اينكه اخلال به قصد وجه مىباشد ، [ زيرا نمىداند كه سمتى كه جلو رويش است رو به قبله است يا نه ] ،
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 327 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى