تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما فى الاستحالة ، فلا يكون عدم القطع بذلك معها موجبا لجواز الاذن فى الاقتحام ، بل لو صح الاذن فى المخالفة الاحتمالية صح فى القطعية أيضا ، فافهم . و لا يخفى أن المناسب للمقام هو البحث عن ذلك ، كما أن المناسب فى باب البراءة و الاشتغال - بعد الفراغ هاهنا عن أن تأثيره فى التنجز بنحو الاقتضاء لا العلية - هو البحث عن ثبوت المانع شرعا أو عقلا و عدم ثبوته ، كما لا مجال بعد البناء على أنه بنحو العلية للبحث عنه هناك أصلا ، كما لا يخفى . هذا بالنسبة إلى إثبات التكليف و تنجزه به ، و أما سقوطه به بأن يوافقه إجمالا ،
شرح
زيرا بديهى است كه احتمال ثبوت متناقضين [ كه لازمهء مخالفت احتمالى است ] ، در محال بودن همانند قطع به ثبوت متناقضين است [ كه لازمهء مخالفت قطعى بود ] ، ازاين‌رو [ وجهى براى تفصيل نيست ، زيرا ] عدم قطع به محذور اجتماع متناقضين و با مخالفت احتمالى ، نبايد موجب آن شود كه در وارد شدن [ در برخى اطراف ] ، اذن جايز باشد ، بلكه اگر با مناقضهء احتمالى ، اذن در مخالفت احتمالى صحيح باشد ، در [ همهء اطراف كه مستلزم مناقضهء ] قطعى است نيز بايد [ اذن در ورود ] صحيح باشد ، فافهم . پوشيده نماند كه بحث از علت بودن علم اجمالى براى وجوب موافقت قطعى ، مناسب با مقام ما [ - حجيّت قطع ] است ، چنان كه پس از فراغ در اينجا از اينكه تأثير علم اجمالى در تنجّز تكليف به نحو اقتضا است نه عليت ، مناسب با باب برائت و اشتغال ، بحث از ثبوت مانع [ از اقتضاى علم اجمالى براى تنجز ] است ، برحسب شرع يا عقل و عدم ثبوت آن مىباشد ، همانسان كه پس از بناء گذاردن بر اينكه تأثير علم براى تنجز به نحو عليت تامه است ، ديگر مجالى نيست براى بحث از مانع در باب برائت و اشتغال چنان كه پنهان نيست . البته اين ، نسبت به اثبات تكليف و تنجز آن بواسطه علم اجمالى بود ؛ و اما سقوط تكليف به واسطهء علم اجمالى ، به اين صورت كه مكلف آن را اجمالا موافقت كند ،