تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
فيوجب تنجز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا ، كما كان فى أطراف كثيرة غير محصورة ، أو شرعا كما فى ما أذن الشارع فى الاقتحام فيها ، كما هو ظاهر ( كل شئ فيه حلال و حرام ، فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام منه بعينه ) . و بالجملة : قضية صحة المؤاخذة على مخالفته ، مع القطع به بين أطراف محصورة و عدم صحتها مع عدم حصرها ، أو مع الاذن فى الاقتحام فيها ، هو كون القطع الاجمالى مقتضيا للتنجز لا علة تامة . و أما احتمال أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية ، و بنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية و ترك المخالفة القطعية ، فضعيف جدا .
شرح
ازاين‌رو علم اجمالى نيز [ همانند علم تفصيلى ] موجب تنجز تكليف است ، در صورتىكه مانعى عقلى از تنجز تكليف ممانعت نكند ، آنسان كه در جايى كه اطراف آن فراوان و غيرمحصور باشد [ عقل ، مانع از تنجز تكليف است ] ، و يا مانع شرعى [ از تنجز تكليف ، ممانعت نكند ] چنان كه در مواردى كه شارع مقدس اذن در ورود در اطراف شبهه را داده وجود دارد . و اين اذن شارع ، ظاهر حديث « هرچيزى كه در آن [ احتمال ] حلال و حرامى باشد ، آن چيز بر تو حلال است تا آنكه بدانى به عينه حرام است » مىباشد . خلاصه : اقتضاى صحت مؤاخذه بر مخالفت تكليف واقعى با قطع به آن ميان اطراف محصور و عدم صحت مؤاخذه [ بر مخالفتش ] با محصور نبودن اطراف [ - شبههء غيرمحصور ] ، يا با اذن در ورود در آنها ، [ مانند : شبههء بدوى ] آن است كه : قطع اجمالى مقتضى تنجز است . نه آنكه علت تامه باشد . [ اما اينكه مقتضى تنجز است ، پس بخاطر صحت مؤاخذه است ، زيرا اگر مقتضى نبود ، مؤاخذه‌اش صحيح نمىبود ، و اما اينكه علت تامه نيست ، بخاطر آن است كه امكان اذن شارع در اقدام وجود دارد ، زيرا اگر علت تامه بود ، اذن برخلافش صحيح نبود ] . و اما احتمال آنكه علم اجمالى نسبت به موافقت قطعى به نحو مقتضى است ، و نسبت به موافقت احتمالى و ترك مخالفت قطعى ، به نحو عليت است [ چنان كه شيخ انصارى بدان قائل شد ] ، احتمالى است بس ضعيف [ كه نمىتوان بدان اعتماد كرد ] .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 325 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى