تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
لا يجوز الاعتماد على الدليل الظنى فى أحكامه تعالى ) ، انتهى موضع الحاجة من كلامه . و ما مهده من الدقيقة هو الذى نقله شيخنا العلامة - أعلى اللّه مقامه - فى الرسالة . و قال فى فهرست فصولها أيضا : ( الاول : فى إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية فى نفس أحكامه تعالى شأنه ، و وجوب التوقف عند فقد القطع به حكم اللّه ، أو به حكم ورد عنهم عليهم السلام ) ، انتهى . و أنت ترى أن محل كلامه و مورد نقضه و إبرامه ، هو العقلى الغير المفيد للقطع ، و إنما همّه إثبات عدم جواز اتباع غير النقل فيما لا قطع . و كيف كان ، فلزوم اتباع القطع مطلقا ، و صحة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته ،
شرح
و اگر شما در اين دليل دقت كنيد درمىيابيد كه مقتضاى آن اين است كه در احكام حق‌تعالى اعتماد بر دليل ظنى ممكن نيست » مقدار نياز از سخن محدث استرآبادى پايان يافت . آنچه را محدث استرآبادى به عنوان مقدمهء دقيق بيان كرده ، استاد علّامهء ما اعلى اللّه مقامه ، آن را در كتاب « رسائل » نقل [ و بررسى ] كرده است . [ بنابراين ، نيازى به تكرار آن نيست ] . و نيز محدث استرآبادى در فهرست فصول كتابش گفته : « فصل نخست : در ابطال جواز تمسك به استنباطات ظنى در خود احكام حق‌تعالى ، و لزوم توقف در صورت نبود قطع به حكم خداوند ، يا به حكمى از معصومين عليهم السلام وارد شده است » پايان . و تو خود مىبينى كه محل سخن محدث يادشده و مورد نقض و اشكالش حكم عقلىاى است كه مفيد قطع نيست ، و تمام همّت وى آن است كه اثبات كند در جايى كه حكم ، غير قطع است ، نبايد از غير نقل تبعيت كرد . درهرحال ، لزوم تبعيت از قطع ، به‌طور مطلق [ - از هرراهى كه حاصل شود ] و صحت مؤاخذه بر مخالفت با آن ، درصورتىكه به واقع اصابت كند .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 322 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى