تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
و بالجملة القطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع ، و لا من حيث المورد ، و لا من حيث السبب ، لا عقلا - و هو واضح - و لا شرعا ، لما عرفت من أنه لا تناله يد الجعل نفيا و لا إثباتا ، و إن نسب إلى بعض الاخباريين أنه لا اعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية ، إلا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة ، بل تشهد بكذبها ، و أنها إنما تكون إما فى مقام منع الملازمة [ 194 ] بين حكم العقل بوجوب شئ و حكم الشرع بوجوبه ، كما ينادى به بأعلى صوته ما حكى عن السيد الصدر فى باب الملازمة ، فراجع . و أما فى مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية ، لانها لا تفيد إلا الظن ، كما هو صريح الشيخ المحدث الامين الاسترآبادى - رحمه اللّه - حيث قال - فى جملة
شرح

حجيت قطع طريقى به‌طور مطلق

چكيدهء سخن : در موردى كه قطع ، از نظر عقل ، موضوع [ حجيت ] است . [ يعنى عقل حكم به حجيتش مىكند ( قطع طريقى محض ) ] ، از جهت قاطع ، مورد و سبب ، تفاوتى ندارد [ و در همگى حجت است ] ، نه عقل [ ميان آنها تفاوتى مىگذارد ] . كه اين واضح است - و نه شرع - به دليلى كه دانستيد كه به اين قسم از قطع ، دست جعل [ تشريعى ] نمىرسد ، نه نفيا [ به اين صورت كه حجيت آن را بردارد ] ، و نه اثباتا [ به اين صورت كه آن را حجت قرار دهد ] ، هرچند بر برخى از اخباريون نسبت داده شده كه : « به قطعى كه از طريق مقدمات عقلى حاصل شود اعتبارى نيست » ، ولى مراجعه به سخنان آنها با اين نسبت مساعد نيست ، بلكه عقل شاهد بر كذب اين نسبت است ، سخنان آنان . 1 . يا در مقام منع ملازمه [ 194 ] ميان حكم عقل به وجوب شىء و حكم شرع به وجوب آن است [ - ميان حكم عقل و شرع ملازمه‌اى نيست ] ، چنان كه عبارتى كه از سيد صدر در باب ملازمه نقل شده با صداى رسا ندا مىدهد كه ملازمه‌اى ميان حكم عقل و شرع نيست ؛ مراجعه كنيد ؛ 2 . و يا در مقام عدم جواز اعتماد بر مقدمات عقلى است ، زيرا اين مقدمات ، تنها افادهء ظن مىكنند ، چنان كه اين صريح سخن شيخ محدث امين استرآبادى رحمه اللّه است ، زيرا از جملهء استدلالاتى كه در كتابش « فوائد المدنيه »