تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
ترخيص فى الاقدام و الاقتحام فى الاطراف ، و معه لا محذور فيه ، بل و لا فى الالتزام به حكم آخر . إلا أن الشأن حينئذ فى جواز جريان الاصول فى أطراف العلم الاجمالى ، مع عدم ترتب أثر عملى عليها ، مع أنها أحكام عملية كسائر الاحكام الفرعية ، مضافا إلى عدم شمول أدلتها لأطرافه ، للزوم التناقض فى مدلولها على تقدير شمولها ، كما ادعاه شيخنا العلامة أعلى اللّه مقامه ، و إن كان محل تأمل و نظر ، فتدبر جيدا . الامر السادس : لا تفاوت فى نظر العقل أصلا فيما يترتب على القطع من الآثار عقلا ، بين أن يكون حاصلا بنحو متعارف ، و من سبب ينبغى حصوله منه ، أو غير متعارف لا ينبغى حصوله منه ، كما هو الحال غالبا فى القطاع ، ضرورة أن العقل يرى تنجز التكليف
شرح
در جايى است كه رخصت و اجازه‌اى در اقدام و ارتكاب اطراف نباشد ، ولى با وجود رخصت در عدم التزام به واقع ، اشكالى نيست ، و بلكه در التزام به حكمى ديگر نيز اشكالى وجود ندارد . منتهى سخن [ در صورت تردد واقع ] در آن است كه جريان اصول در اطراف علم اجمالى ، با آنكه اثر عملى بر آنها مترتب نمىشود ، جايز است [ يا جايز نيست ] ، با اينكه اطراف ، احكام عملى هستند ، همانند ساير احكام فرعى ، افزون بر اينكه ادلهء اعتبار اصول ، شامل [ اجراى آنها ] در اطراف علم اجمالى نمىشود ، زيرا بر فرض شمول آنها ، تناقض در مدلولشان پيش مىآيد ، چنان كه استاد علامهء ما اعلى اللّه مقامه گفته است ؛ هرچند [ سخن او ] محل تأمل و نظر است ، پس به نيكى تدبر كنيد .

6 . حجيت قطع قطاع

امر ششم : در آثارى كه بر قطع مترتب مىشود ، [ مانند : منجز تكليف و معذر بودن آن ] ، از نظر عقل تفاوتى نيست ميان آنكه به نحو متعارف و از سببى كه شايستگى براى حصول قطع از آن را دارد حاصل شود . يا از سببى غيرمتعارف ، به‌طورى كه حصول قطع از آن شايسته نيست ؛ چنان كه در قطاع غالبا حال چنين است