تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
ثم لا يذهب عليك ، إنه على تقدير لزوم الموافقة الالتزامية ، لو كان المكلف متمكنا منها لوجب ، و لو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا ، و لا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك أيضا لامتناعهما ، كما إذا علم إجمالا بوجوب شئ أو حرمته ، للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعا ، و الانقياد له و الاعتقاد به بما هو الواقع و الثابت ، و إن لم يعلم أنه الوجوب أو الحرمة . و إن أبيت إلا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه ، لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة ، و لما وجب عليه الالتزام بواحد قطعا ، فإن محذور الالتزام بضد التكليف عقلا ليس بأقل من محذور عدم الالتزام به بداهة ، مع ضرورة
شرح

تعذر موافقت التزامى در برخى موارد

بارى ، بر شما پنهان نماند ، بر فرض [ قول به ] لزوم موافقت التزامى ، اگر مكلف از آن تمكن داشت ، رعايتش واجب است ، هرچند در جايى كه به لحاظ ممتنع بودن موافقت قطعى ، عملا [ بر مكلف ] واجب نباشد ، و بخاطر ممتنع بودن مخالفت قطعى ؛ عملا بر مكلف حرام نباشد ، مانند آنجا كه مكلف علم اجمالى به وجوب يا حرمت چيزى داشته باشد ، [ زيرا از موافقت عملى قطعى متمكن نيست ، به دليل عدم امكان اجتماع نقيضين ( - هم فاعل باشد هم تارك ) ] ، چرا كه مكلف از ملتزم شدن به حكمى كه در واقع ثابت است ، متمكن مىباشد ، و به آنچه واقع و ثابت است [ از وجوب يا حرمت ] معتقد و منقاد است ، هرچند [ هيچ‌كدام از ] وجوب يا حرمت برايش معلوم نباشد . و اگر سر برتابيد ، مگر از [ قول به ] لزوم موافقت التزامى ، در جايى كه [ مكلف ] به خصوص عنوان واقعى [ آگاه باشد و بداند فلان چيز واجب يا حرام است ] ، موافق قطعى التزامى در اين صورت [ كه علم اجمالى به وجوب يا حرمت شىء دارد ] ممكن است ، [ اما در موارد ترديد ] بر مكلف واجب نيست كه به هيچ‌كدام از دو حكم [ فعل و ترك ] به‌طور قطعى ملتزم شود ، زيرا [ اگر به وجوب التزام در اين فرض قائل باشيم لازم مىآيد كه به ضد آنچه در واقع هست ، ملتزم شويم و ] اشكال التزام به ضد تكليف ، از نظر عقل كمتر از اشكال عدم التزام به واقع نيست . افزون بر اينكه اگر گفته شود :