قلت : لا بأس بإجتماع الحكم الواقعى الفعلى بذاك المعنى [ 193 ] - أى لو قطع به من باب الاتفاق لتنجز - مع حكم آخر فعلى فى مورده بمقتضى الاصل أو الامارة ، أو دليل أخذ فى موضوعه الظن بالحكم بالخصوص ، على ما سيأتى من التحقيق فى التوفيق بين الحكم الظاهرى و الواقعى .
الامر الخامس : هل تنجز التكليف بالقطع - كما يقتضى موافقته عملا - يقتضى موافقته إلتزاما ، و التسليم له اعتقادا و انقيادا ؟ كما هو اللازم فى الاصول الدينية و الامور الاعتقادية ، بحيث كان له امتثالان و طاعتان ، إحداهما بحسب القلب و الجنان ،
شرح
گوييم : اشكالى در اجتماع حكم واقعى فعلى به معنايى كه بيان شد [ 193 ] - يعنى اگر برحسب اتفاق [ - بدون عنايت از سوى مولى براى رفع جهل مكلف يا ايجاب احتياط بر او ] بدان قطع حاصل شد ، منجزّ مىشود - با حكم فعلى ديگر كه در مورد حكم فعلى اول جعل شده ، به مقتضاى اصل يا اماره و يا [ به مقتضاى ] دليل [ ديگر ] در موضوعش ، ظن به حكم بالخصوص اخذ شده وجود ندارد ، بنابر آنچه به زودى تحقيق آن در بحث سازش ميان حكم ظاهرى و واقعى خواهد آمد .