تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
قلت : لا بأس بإجتماع الحكم الواقعى الفعلى بذاك المعنى [ 193 ] - أى لو قطع به من باب الاتفاق لتنجز - مع حكم آخر فعلى فى مورده بمقتضى الاصل أو الامارة ، أو دليل أخذ فى موضوعه الظن بالحكم بالخصوص ، على ما سيأتى من التحقيق فى التوفيق بين الحكم الظاهرى و الواقعى . الامر الخامس : هل تنجز التكليف بالقطع - كما يقتضى موافقته عملا - يقتضى موافقته إلتزاما ، و التسليم له اعتقادا و انقيادا ؟ كما هو اللازم فى الاصول الدينية و الامور الاعتقادية ، بحيث كان له امتثالان و طاعتان ، إحداهما بحسب القلب و الجنان ،
شرح
گوييم : اشكالى در اجتماع حكم واقعى فعلى به معنايى كه بيان شد [ 193 ] - يعنى اگر برحسب اتفاق [ - بدون عنايت از سوى مولى براى رفع جهل مكلف يا ايجاب احتياط بر او ] بدان قطع حاصل شد ، منجزّ مىشود - با حكم فعلى ديگر كه در مورد حكم فعلى اول جعل شده ، به مقتضاى اصل يا اماره و يا [ به مقتضاى ] دليل [ ديگر ] در موضوعش ، ظن به حكم بالخصوص اخذ شده وجود ندارد ، بنابر آنچه به زودى تحقيق آن در بحث سازش ميان حكم ظاهرى و واقعى خواهد آمد .

5 . موافقت التزامى

امر پنجم : آيا منجز شدن تكليف ، بواسطهء قطع [ يا بواسطهء غير آن از امارات و اصول معتبر ] ، همان‌سان كه مقتضى موافقت با آن از جهت عمل است ، [ مثلا واجب را انجام دهد و حرام را ترك گويد ] ، نسبت به موافقت التزاميه و تسليم در برابر آن به لحاظ اعتقاد و انقياد ، اقتضائى دارد ، چنان كه در باب اصول دين و امور اعتقادى اين امر [ - انقياد و اعتقاد ] لازم است . به‌طورى كه بگوييم براى قطع دو امتثال و دو اطاعت است : 1 . [ امتثال و اطاعت ] برحسب دل و اعتقاد ، 2 . [ امتثال و اطاعت ] به لحاظ عمل با اعضا و جوارح . [ همچنين دو معصيت و مخالفت است ، به‌طورى كه هركدام جداى از ديگرى است ] .
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 314 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى