تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
كان جعل حكم آخر فى مورده - مثل الحكم المظنون أو ضده - به مكان من الامكان . إن قلت : إن كان الحكم المتعلق به الظن فعليا أيضا ، بأن يكون الظن متعلقا بالحكم الفعلى ، لا يمكن أخذه فى موضوع حكم فعلى آخر مثله ضده ، لاستلزامه الظن به اجتماع الضدين أو المثلين ، و إنما يصح أخذه فى موضوع حكم آخر ، كما فى القطع ، طابق النعل بالنعل .
شرح
ظاهرى در حال ظن به حكم واقعى ممكن مىباشد بر خلاف قطع به حكم واقعى ] . ازاين‌رو جعل حكم ديگر در مورد ظن به حكم واقعى ، كه همانند حكم مظنون يا ضد آن مىباشد ، امرى ممكن است ، [ مثلا حكم مظنون ، مانند آنكه گفته شود : « اذا ظننت بوجوب الجمعه فعليك بوجوب مماثل الوجوب المظنون » و ضد حكم مظنون ، مانند : « اذا ظننت بوجوب صلاه الجمعه حرمت عليك » و اشكال اجتماع مثلين يا ضدّين لازم مىآيد ، زيرا مراد از وجوب نخست ، حكم ظاهرى است و مراد از وجوب دومى حكم واقعى است ] .

امتناع أخذ قطع به حكمى در موضوع مثل يا ضدش

اگر بگوييد : اگر حكمى كه متعلق ظن واقع شده ، [ همانند حكم مترتّب بر ظنّ ] ، نيز فعلى باشد ، به اين صورت كه ظن به حكم فعلى تعلق بگيرد [ همانند قطع ] ، أخذش در حكم فعلى ديگر كه مثل يا ضد آن است ممكن نيست . [ پس نمىتوان گفت : « اذا ظننت بالوجوب الفعلى لصلاة الجمعه فهى عليك واجبة أو محرّمة فعلا ] ، زيرا مستلزم ظن به اجتماع ضدين يا مثلين مىباشد ، [ چرا كه مكلف در اين صورت گمان مىكند كه مولى در موضوع واحد به دو حكم فعلى - مثل يا ضدهم - حكم كرده است . آرى ] ، اخذ ظن به حكم ، در موضوع حكمى ديگر [ كه مماثل و متضاد با حكم مظنون نيست صحيح است ، مانند آنكه بگويد : « اذا ظننت بوجوب الجمعه فعلا ، وجب عليك التصدق ، يا حرم عليك ذلك ] قدم به قدم به همان‌سان كه در قطع گفتيم .