كان جعل حكم آخر فى مورده - مثل الحكم المظنون أو ضده - به مكان من الامكان .
إن قلت : إن كان الحكم المتعلق به الظن فعليا أيضا ، بأن يكون الظن متعلقا بالحكم الفعلى ، لا يمكن أخذه فى موضوع حكم فعلى آخر مثله ضده ، لاستلزامه الظن به اجتماع الضدين أو المثلين ، و إنما يصح أخذه فى موضوع حكم آخر ، كما فى القطع ، طابق النعل بالنعل .
شرح
ظاهرى در حال ظن به حكم واقعى ممكن مىباشد بر خلاف قطع به حكم واقعى ] . ازاينرو جعل حكم ديگر در مورد ظن به حكم واقعى ، كه همانند حكم مظنون يا ضد آن مىباشد ، امرى ممكن است ، [ مثلا حكم مظنون ، مانند آنكه گفته شود : « اذا ظننت بوجوب الجمعه فعليك بوجوب مماثل الوجوب المظنون » و ضد حكم مظنون ، مانند : « اذا ظننت بوجوب صلاه الجمعه حرمت عليك » و اشكال اجتماع مثلين يا ضدّين لازم مىآيد ، زيرا مراد از وجوب نخست ، حكم ظاهرى است و مراد از وجوب دومى حكم واقعى است ] .