و أخرى على العموم الاستيعابى ، و ثالثة على نوع خاص مما ينطبق عليه حسب اقتضاء خصوص المقام ، و اختلاف الآثار و الاحكام ، كما هو الحال فى سائر القرائن بلا كلام .
فالحكمة فى إطلاق صيغة الامر تقتضى أن يكون المراد خصوص الوجوب التعيينى العينى النفسى ، فإن إرادة غيره تحتاج إلى مزيد بيان ، و لا معنى لإرادة الشياع فيه ، فلا محيص عن الحمل عليه فيما إذا كان بصدد البيان ، كما أنها قد تقتضى العموم الاستيعابى ، كما فى
( أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ )
إذ إرادة البيع مهملا أو مجملا ، ينافى ما هو المفروض من كونه بصدد البيان ، و إرادة العموم البدلى لا يناسب المقام ،
شرح
2 . و گاهى [ مقتضى حمل مطلق ] بر عموم استيعابى [ يعنى استغراق و شمول هر فرد از افراد طبيعت ] است ، 3 . و گاهى بر نوع خاصى كه [ مطلق ] بر آن منطبق است [ و اين اختلاف در حمل ] ، برحسب اقتضاء خصوصيت مقام ، و اختلاف آثار و احكامى [ است كه بر مطلق مترتب ] مىباشد ؛ چنان كه بىهيچ سخنى در ساير قرائن ، امر همينطور است [ و هركدام ، مقتضى معناى خاصّ و حكم و اثر مخصوصى مىباشند ] .
[ بنابراين ، حكمت در اطلاق صيغهء امر ، مقتضى است كه منظور از آن ، خصوص وجوب تعيينى عينى نفسى باشد ، [ زيرا ارادهء غير اين معنا نيازمند قرينهء ديگرى است يعنى ] ارادهء شياع [ و سريان ] ، در اطلاق صيغهء امر بىمعناست .
ازاينرو در هرموردى كه مولى در مقام بيان بود [ و صيغهء امر را القا كرد ] گريزى نيست از اينكه آن را بر وجوب نفسى تعيينى عينى حمل كرد ؛ چنان كه مقدمات حكمتها در برخى موارد ، مقتضى [ حمل لفظ بر ] عموم استيعابى است ، مانند : [ قرينهء حكمت ] در« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »و« حَرَّمَ الرِّبا »[ كه دلالت بر حليت همهء انواع بيع و حرمت همهء انواع ربا دارد ] ، زيرا ارادهء بيع مهمل و يا مجمل با مفروض كلام كه مولى در مقام بيان است ، منافات دارد . [ افزون بر اينكه قدر متيقنى در مقام تخاطب و نيز قرينهاى كه موجب تعيين شود وجود ندارد ] و [ از سوى ديگر ] ارادهء عموم بدلى [ از لفظ « بيع » ] مناسب مقام نيست ،