و فى بيان الحكم الوضعى ، فإذا ورد مثلا : إن البيع سبب ، و أن البيع الكذائى سبب ، و علم أن مراده إما البيع على إطلاقه ، أو البيع الخاص ، فلا بد من التقييد لو كان ظهور دليله فى دخل القيد أقوى من ظهور دليل الاطلاق فيه ، كما هو ليس ببعيد ، ضرورة تعارف ذكر المطلق و إرادة المقيد - بخلاف العكس - بالغاء القيد ، و حمله على أنه غالبى ، أو على وجه آخر ، فإنه على خلاف المتعارف .
تبصرة لا تخلو من تذكرة ، و هى : إن قضية مقدمات الحكمة فى المطلقات تختلف حسب اختلاف المقامات ، [ 182 ] فإنها تارة يكون حملها على العموم البدلى ،
شرح
و يا بيانكنندهء حكم وضعى باشند [ مانند : سببيت ، مانعيت ، جزئيت و . . . ] ، بنابراين ، اگر در دليلى مثلا آمده باشد . « بيع سبب [ ملكيت ] است » و در دليلى ديگر آمده باشد : « فلان بيع [ مثلا بيع به زبان عربى ] سبب [ مالكيت ] است » و ما [ از دليل خارجى ] بدانيم كه مراد متكلم ؛ يا بيع بهطور مطلق است ، و يا بيع خاصى [ سبب ملكيت ] است ، در اين صورت بايد [ اطلاق دليل نخست را حمل بر ] تقييد كنيم [ و بگوييم : بيع به زبان عربى فقط ، سبب ملكيت است ] ، البته اگر ظهور دليل مقيد در دخالت قيد قوىتر از ظهور دليل اطلاق در دخالت مطلق باشد ، چنان كه اين ظهور بعيد نيست ؛ زيرا [ ميان مردم ] متعارف است كه مطلقى بيان مىكنند و از آن مقيد اراده مىكنند ، بر خلاف عكس آنكه متعارف نيست قيد در مقيد را الغا كنند و آن را به صورت غالب يا وجه ديگر حمل كنند [ يعنى مقيد را بيان كرده و از آن مطلق اراده كنند ] .