و أنه بالنظر المسامحى العرفى واحد ذو وجهين ، و إلا فلا يكون معنى محصلا للامتناع العرفى ، غاية الامر دعوى دلالة اللفظ على عدم الوقوع بعد اختيار جواز الاجتماع ، فتدبر جيدا . الخامس :
لا يخفى أن ملاك النزاع فى جواز الاجتماع و الامتناع يعم جميع أقسام الايجاب و التحريم ، كما هو قضية إطلاق لفظ الامر و النهى ، و دعوى الانصراف إلى النفسيين
شرح
[ ازاينرو ممكن است به يكى امر و به ديگرى نهى متوجه شود ] ، ولى با نظر سطحى و مسامحى عرفى يك شيىء دووجهى محسوب مىشود . [ ازاينرو ، به عقيدهء اهل عرف يك چيز قلمداد مىشود و توجه امر و نهى به آن عرفا امكان ندارد ] ، و گرنه [ - اگر قائل به آن سخن ، مرادش غير از اين معنا باشد ] ، معناى محصلى براى [ تعبير به ] « امتناع عرفى » وجود ندارد [ تا مراد وى باشد ] ؛ منتهى اين ادعا كه : [ مراد قائل آن سخن ، اين است كه ] لفظ امر و نهى ، بر عدم وقوع [ اجتماع امر و نهى در عالم خارج ] دلالت دارد [ بايد گفت اين ادعا از سوى آن قائل پس از برگزيدن اين قول كه « اجتماع امر و نهى جايز است » [ بىاشكال است ] . به نيكى تدبر كنيد .