لا يوجب إلا تفصيلا فى المسألة الواحدة ، لا عقد مسألتين ، هذا مع عدم اختصاص النزاع فى تلك المسألة بدلالة اللفظ ، كما سيظهر .
الثالث : إنه حيث كانت نتيجة هذه المسألة مما تقع فى طريق الاستنباط ، كانت المسألة من المسائل الاصولية ، لا من مبادئها الاحكامية ، و لا التصديقية ، و لا من المسائل الكلامية ، و لا من المسائل الفرعية ، و إن كانت فيها جهاتها ، كما لا يخفى ،
شرح
فقط موجب تفصيل در يك مسأله مىشود ، نه منعقد ساختن دو مسأله . [ يعنى صرف اين مطلب ، كافى نيست كه ما دو مسأله منعقد ساخته و آندو را از همديگر جدا كنيم . بلكه يك مسأله عنوان كرده و در آن ، ميان حكم عقل و دلالت لفظ فرق مىگذاريم . پس ، اگر بخواهيم دو مسأله عنوان كنيم ، ناگزيريم مسأله تعدد جهات و حيثيات را مطرح كنيم و بگوييم : چون جهت بحث در مسألهء دلالت نهى بر فساد - كه عبارت است از مفسد بودن سرايت نهى - تفاوت دارد پس ، بايد دو مسأله طرح شود تا هركدام غرض و جهتى را دنبال كنند ] . افزون بر اينكه نزاع در آن مسأله [ - نهى از عبادت ] ، اختصاص به دلالت لفظى ندارد [ بلكه مىتوان به صورت عقلى نيز طرح كرد ] چنان كه به زودى روشن مىشود .