و عدم صحتها ، أو فى عموم الالفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب ، للغائبين بل المعدومين ، و عدم عمومها لهما ، بقرينة تلك الاداة .
و لا يخفى أن النزاع على الوجهين الاولين يكون عقليا ، و على الوجه الاخير لغويا .
إذا عرفت هذا ، فلا ريب فى عدم صحة تكليف المعدوم عقلا ، بمعنى بعثه أو زجره فعلا ، ضرورة أنه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة ، [ 161 ] و لا يكاد يكون الطلب كذلك إلا من الموجود ضرورة ، نعم هو بمعنى إنشاء الطلب بلا بعث و لا زجر ، لا استحالة فيه أصلا ، فإن الانشاء خفيف المؤونة ، فالحكيم تبارك و تعالى ينشئ على وفق الحكمة و المصلحة ، طلب شئ قانونا من الموجود
شرح
يا آن الفاظ شامل غائب و معدوم نمىشود ، [ بلكه مراد از « الناس » ] به قرينهء ادات خطاب ، [ تنها حاضران است ] .
ناگفته نماند نزاع به صورت نخست و دوم ، عقلى است ، [ زيرا بازگشت صحت به عقل است ] و نزاع به صورت اخير ، لغوى مىباشد [ و به اين باز مىگردد كه واضع لغت ، آيا الفاظ عموم را بر معنايى وضع كرده كه شامل معدومين و غائبان مىشود يا نمىشود ؟ ]