تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤
و عدم صحتها ، أو فى عموم الالفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب ، للغائبين بل المعدومين ، و عدم عمومها لهما ، بقرينة تلك الاداة . و لا يخفى أن النزاع على الوجهين الاولين يكون عقليا ، و على الوجه الاخير لغويا . إذا عرفت هذا ، فلا ريب فى عدم صحة تكليف المعدوم عقلا ، بمعنى بعثه أو زجره فعلا ، ضرورة أنه بهذا المعنى يستلزم الطلب منه حقيقة ، [ 161 ] و لا يكاد يكون الطلب كذلك إلا من الموجود ضرورة ، نعم هو بمعنى إنشاء الطلب بلا بعث و لا زجر ، لا استحالة فيه أصلا ، فإن الانشاء خفيف المؤونة ، فالحكيم تبارك و تعالى ينشئ على وفق الحكمة و المصلحة ، طلب شئ قانونا من الموجود
شرح
يا آن الفاظ شامل غائب و معدوم نمىشود ، [ بلكه مراد از « الناس » ] به قرينهء ادات خطاب ، [ تنها حاضران است ] . ناگفته نماند نزاع به صورت نخست و دوم ، عقلى است ، [ زيرا بازگشت صحت به عقل است ] و نزاع به صورت اخير ، لغوى مىباشد [ و به اين باز مىگردد كه واضع لغت ، آيا الفاظ عموم را بر معنايى وضع كرده كه شامل معدومين و غائبان مىشود يا نمىشود ؟ ]

صحيح نبودن تكليف فعلى معدومين از نظر عقل

اگر اين را دانستيد ، حال [ بدانيد كه ] ترديدى نيست در اينكه از نظر عقل ، تكليف به معدومين صحيح نيست ، به اين معنا كه بعث و زجر فعلى معدومين [ غير معقول و محال است ] ، زيرا بديهى است تكليف به معناى فعلى ، مستلزم آن است كه [ مولى از معدوم ] حقيقة طلب كند ، [ 161 ] و بديهى است كه طلب حقيقى بدان صورت [ - فعلى ] تنها از موجود صورت مىگيرد [ نه از معدوم ] . آرى ، اگر تكليف به معناى مجّرد انشاء طلب باشد ، بىآنكه [ معنى ] بعث و زجر داشته باشد ، [ در اين صورت نسبت به معدومين ] هرگز محال نمىباشد ، [ هرچند نسبت به موجودين فعلى است ] ، زيرا مؤونه انشاء ، خفيف است ، [ چرا كه عبارتست از ايجاد معنى با لفظ يا قرار دادن چيزى برعهده مكلف ] . از اين‌رو حكيم تبارك و تعالى بر وفق حكمت و مصلحت ممكن است طلب شيئى را به صورت قانون كلى ،
كفاية الأصول ( فارسى ) — صفحة 224 | الآخوند الخراساني / محمدمسعود عباسى