كما أنه فى الحكم الغير الشرعى ، قد يكون أمارة على حدوثه بسببه ، و أن كان ظاهر التعليق أن له الدخل فيهما ، كما لا يخفى .
نعم ، لو كان المراد بالمعرفية فى الاسباب الشرعية أنها ليست بدواعى الاحكام التى هى فى الحقيقة علل لها ، و إن كان لها دخل فى تحقق موضوعاتها ، بخلاف الاسباب الغير الشرعية ، فهو و إن كان له وجه ، إلا أنه مما لا يكاد يتوهم أنه يجدى فيما همّ و أراد .
ثم إنه لا وجه للتفصيل بين اختلاف الشروط بحسب الاجناس و عدمه ، و اختيار عدم التداخل فى الاول ، و التداخل فى الثانى ، إلا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ فى الثانى ،
شرح
همانسان كه شرط در حكم غيرشرعى گاهى [ بههمينگونه بر شرط مترتب مىباشد . يعنى ] اماره [ و علامت ] براى حدوث حكم است به سبب شرط ، هر چند ظاهر تعليق [ جزا بر شرط ] ، آن است كه شرط در ترتّب حكم شرعى يا غير آن دخالت دارد . چنان كه پنهان نيست .
آرى ، اگر مراد از معرف بودن در اسباب شرعى اين باشد كه براى احكام ، در حقيقت [ و نفس الامر ] دواعىاى كه علل احكام محسوب مىشوند ، نمىباشند ، هر چند براى اين اسباب شرعى ، در تحقق موضوعات دخالتى هست ، بر خلاف اسباب غيرشرعى [ كه علل و مؤثرات وجود مسبب هستند ] در اين صورت ، هر چند براى اين سخن وجهى است ، ولى اين از چيزهايى است كه گمان نمىرود در آنچه [ براى فخر المحققين ] مهم و مراد است ، سودمند باشد .