فتلخص بما ذكرناه ، أنه لم ينهض دليل على وضع مثل ( إن ) على تلك الخصوصية المستتبعة للانتفاء عند الانتفاء ، و لم تقم عليها قرينة عامة ، أما قيامها أحيانا كانت مقدمات الحكمة أو غيرها ، مما لا يكاد ينكر ، فلا يجدى القائل بالمفهوم ، انه قضية الاطلاق فى مقام من باب الاتفاق .
و أما توهم أنه قضية إطلاق الشرط ، بتقريب أن مقتضاه تعينه ، كما أن مقتضى إطلاق الامر تعين الوجوب .
ففيه : أن التعين ليس فى الشرط نحوا يغاير نحوه فيما إذا كان متعددا ، كما كان فى الوجوب كذلك ، و كان الوجوب فى كل منهما متعلقا بالواجب بنحو آخر ،
شرح
با آنچه بيان داشتيم ، حاصل سخن اين مىشود : دليلى وجود ندارد كه مثل كلمهء « إن » بر آن خصوصيت [ - خصوصتى در منطوق شرط ] قائم شود كه مستلزم انتفاء [ جواب ] هنگام انتفاء [ شرط ] باشد ، و قرينهء عامه [ - مقدمات حكمت ] نيز بر آن خصوصيت قائم نيست . هرچند قيام قرينه بهطور احيانى [ - جزئى ] ، خواه مقدمات حكمت باشد و يا غير آنها ، غير قابل انكار است . در نتيجه : قائل به مفهوم را سودمند نيست كه [ بگويد ] : مقتضاى مطلق بودن [ جملههاى شرطيه و جارى بودن مقدمات حكمت ] در اين مقام ، بهطور اتفاق ، ثبوت مفهوم است ، [ زيرا وجود مفهوم بر سبيل قضاياى اتفاقى ، مثبت مدّعاى قائلين به مفهوم نيست و سودى براى آنان ندارد ] .