الدم حتى تغسل موضع الدم ! أم على حدثها ؟ وهو باق حتى تغتسل ! .
إن لكلّ من خبث الحيض وحدثه مرحلتين ، فالأولى هي حالة فيض الحيض فهي - إذا - قذرة بسائل الدم كما هي محدثة به . ولا انقطاع لهما بغسل أو غسل ، فقد تفيهما
« حَتَّى يَطْهُرْنَ »
فإنها طهارة نسبية وقد انقطعت حالة الحيض فما هي الآن حائضا مهما كانت محدثة بحدثه وانقطع سيل الدم ، فبإمكانها التطهر عنهما بغسل وغسل ، وهذه هي الطهارة المعنية ب
« حَتَّى يَطْهُرْنَ »
.
ثم الطهارة الثانية هي المعنية ب
« فَإِذا تَطَهَّرْنَ »
الشاملة للتطهير الشامل بالغسل .
إذا فقد تدل
« حَتَّى يَطْهُرْنَ »
على خبث الحيض وحدثه المستمر دون نفسه المنقطع بانقطاع الدم ، ثم
« فَإِذا تَطَهَّرْنَ »
تدل على الحدث المستمر حتى تغتسل ، فحدث الحيض - إذا - حدثان اثنان ، يزول أولهما بانقطاع الدم فيحكم لها بأحكام الطهارة والنقاء الا ما يشترط فيه الغسل ، ويزول الثاني بالغسل .
فلكلّ من الحدثين والطهارتين أحكامها الخاصة مهما اشتركا في أحكام في الحالتين كحرمة الصلاة والطواف ودخول المسجد .
ومن الأحكام الخاصة بالطهارة الأولى جواز الطلاق ومضي العدة وجواز الوطء مهما كان مرجوحا ، واضرابها .
« فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ »
وترى ما هو ذلك الحيث المأمور به ؟ وما هو الأمر ولا امر إيجابيا بإتيانهن ؟ وما هو الحيث غير المأمور به أو المنهي عنه .
« فأتوهن » لا تعني إيجابا لأنها عقيب صريح الحظر
« فَاعْتَزِلُوا
. . .
وَلا