تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير المظهرى — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
ثنيتها يا رسول اللّه فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يا انس كتاب اللّه القصاص فرضى القوم وقبلوا الأرش فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ان من عباد اللّه من لو اقسم على اللّه لا بره متفق عليه . ( مسئلة : ) ليس فيما دون النفس شبهة عمد انما هو عمدا وخطاء لان شبه العمد فيما دون النفس عمد . ( مسئلة : ) لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس ولا بين الحر والعبد ولا بين العبدين عند أبى حنيفة رحمه اللّه وعند الأئمة الثلاثة يجرى القصاص في جميع ذلك الا في الحر يقطع طرفا للعبد جريا على أصلهم من أنه لا يقتص حر لعبد لقوله تعالى الحر بالحر وهذه الآية بعمومها يعنى العين بالعين حجة لهم على أبى حنيفة ووجه قول أبى حنيفة ان الأطراف يسلك بها مسلك الأموال فينعدم التماثل بالتفاوت في القيمة وهو معلوم قطعا بتقويم الشرع فأمكن اعتباره بخلاف الأنفس لان المتلف به الحياة بازهاق الروح ولا تفاوت فيه . ( مسئلة : ) يجب القصاص في الأطراف بين المسلم والذمي عند أبى حنيفة رحمه اللّه للتساوي بينهما في الأرش عنده وقال الشافعي واحمد ان قطع المسلم طرف كافر فلا قصاص لعدم جريان القصاص بينهما في الأنفس وقد مر المسألة في سورة البقرة
فَمَنْ تَصَدَّقَ
من أصحاب الحق
بِهِ
اى بالقصاص وعفا عن الجاني
فَهُوَ
اى التصدق
كَفَّارَةٌ لَهُ
اى للمتصدق كذا قال عبد اللّه بن عمرو بن العاص والحسن والشعبي وقتادة اخرج ابن مردويه عن رجل من الأنصار عن النبي صلى اللّه عليه وسلم في قوله فمن تصدق به فهو كفارة له قال هو الرجل يكسر سنه أو يقطع يده أو يقطع شئ منه أو يجرح في بدنه فيعفو عن ذلك فيحط عنه قدر خطاياه فإن كان ربع الدية فربع خطاياه وإن كان الثلث فثلث خطاياه وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك وروى الطبراني في الكبير بسند حسن عن عبادة بن الصامت قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من تصدق من جسده بشيء كفر اللّه بقدره من ذنوبه والطبراني والبيهقي عن سنجرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم من ابتلى فصبروا عقل فشكر وظلم فغفر وظلم فاستغفر أولئك لهم الا من وهم مهتدون وروى الترمذي وابن ماجة عن أبي الدرداء
التفسير المظهرى — صفحة 121 | محمد ثناء الله المظهري