تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير المظهرى — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
لأنهما ينقبضان وينبسطان فلا يمكن اعتبار المماثلة وعن أبي يوسف انه إذا قطع اللسان أو الذكر من أصله يجب القصاص وبه قال الشافعي واحمد لأنه يمكن اعتبار المساواة والشفة ان استقصاها بالقطع يجب القصاص لامكان اعتبار المماثلة بخلاف ما إذا قطع بعضها لأنه يتعذر اعتبارها . ( مسئلة : ) ولا يقطع اليد الصحيحة باليد الشلاء ولا يمين بيسار ولا يسار بيمين اجماعا - ( مسئلة : ) في العين القائمة بلا نور واليد الشلاء ولسان الأخرس والذكر الأشل والإصبع الزائدة حكومة عدل عند الجمهور وعند احمد فيها ثلث دية العضو الصحيح لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى اللّه عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة مكانها إذا طمست ثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها رواه البيهقي من طريق النسائي وعن ابن عباس موقوفا في اليد الشلاء ثلث الدية وفي العين القائمة إذا حشفت ثلث الدية رواه الدارقطني . ( مسئلة : ) ان كانت يد المقطوع صحيحة ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع فالمقطوع بالخيار عند أبى حنيفة رحمه اللّه ان شاء قطع اليد المعيبة ولا شئ غيرها وان شاء أخذ الأرش كاملا لان استيفاء الحق كملا متعذر فله ان يتجوز بدون حقه وله ان يعدل إلى البدل وعند الشافعي يجب الأرش لا غير . ( مسئلة : ) من شج رجلا فاستوعبت الشجة ما بين قرنيه وهي لا تستوعب ما بين قرني الشاج فالمشجوج بالخيار ان شاء اقتص بمقدار شجته يبتدئ بها من اى الجانبين شاء وان شاء أخذ الأرش وفي عكسه يخير أيضا . ( مسئلة : ) ويجرى القصاص في كسر السن كما يجرى في قلعها عند أبى حنيفة رحمه اللّه وقال الشافعية لا قصاص في الكسر لامتناع التماثل قلنا يمكن التماثل إذا يبرد بالمبرد وفي الباب حديث انس ان رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قضى بالقصاص في السن رواه النسائي وعن انس أيضا قال كسرت الربيع وهي عمة انس بن مالك ثنية جارية من الأنصار فاتوا النبي صلى اللّه عليه وسلم فامر بالقصاص فقال انس بن النضر عم انس ابن مالك لا تكسر