تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير المظهرى — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ
يا معشر الرجال
وَيَذَرُونَ
يتركون
أَزْواجاً
اى زوجات
وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ
قرا أبو عمرو وابن عامر وحمزة وحفص وصيّة بالنصب على معنى فليوصوا وصية وقرا الباقون بالرفع اى كتب عليكم وصية ويؤيده قراءة كتب عليكم وصيّة لازواجكم أو المعنى حكمهم وصية
مَتاعاً
نصب على المصدر اى متعوهن متاعا أو هو مفعول لمضمر اى ليوصوا متاعا - أو لوصية اى ليوصوا وصية متاعا يعنى ما يتمتعن به من النفقة والكسوة من موتهم
إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ
بدل منه أو مصدر مؤكد كقولك هذا القول غير ما تقول أو حال من أزواجهم اى غير مخرجات أو منصوب بنزع الخافض اى من غير إخراج - والمعنى انه يجب على المحتضرين ان يوصوا لأزواجهم بان يتمتعن من أموالهم بالنفقة والكسوة إلى تمام الحول فكان ذلك الوصية للزوجات واجبا على الأزواج بهذه الآية كما كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبا بقوله تعالى
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ
ثم نسخ هذا الحكم كما نسخ ذلك والناسخ لهذا ما هو ناسخ لذلك اعني اية الميراث وقوله صلّى اللّه عليه وسلم لا وصية لوارث اخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس انه سقطت النفقة بتوريثها الربع والثمن - وما ذكرنا من البحث والتحقيق في تفسير قوله تعالى
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
الآية جار هاهنا أيضا فلم نعده - وكانت النساء يحدون في الجاهلية وكذا في بدء الإسلام بعد الوفاة حولا كاملا كما يدل عليه قوله صلّى اللّه عليه وسلم في حديث أم سلمة قد كانت إحداكن ترمى بالبعرة على رأس الحول متفق عليه قيل ثم نسخت المدة بقوله تعالى
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
فذلك الآية وان كانت مقدما على هذه الآية في التلاوة لكنها متأخرة عنها في النزول - اخرج الشيخان عن عثمان بن عفان انه نسخت المدة بقوله تعالى
أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
- قال البغوي نزلت الآية في رجل من الطائف يقال له حكيم بن الحارث هاجر إلى المدينة وله أولاد ومعه أبواه وامرأته ومات فانزل اللّه تعالى هذه الآية فاعطى النبىّ صلّى اللّه عليه وسلم والديه وأولاده من ميراثه ولم يعط امرأته شيئا وأمرهم ان ينفقوا عليها من تركة زوجها حولا وكذا اخرج إسحاق بن راهويه في تفسيره عن مقاتل بن حبان ان رجلا من أهل الطائف قدم المدينة الحديث قلت لكن سياق الآية ينافي
التفسير المظهرى — صفحة 339 | محمد ثناء الله المظهري