تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
حدثنا إسحاق بن حازم ، عن عبيد اللّه بن مقسم ، عن جابر ، عن النبي عليه السلام أنه سئل عن البحر ، فقال : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » . وأما أبو عيسى الترمذي فإنه يروي حديث سعيد بن سلمة في صحيحه ، ويقول : إنه من آل ابن الأزرق ، ويقول : إن المغيرة بن أبي بردة - وهو من بني عبد الدار - أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول : « سأل رجل رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - فقال : يا رسول اللّه ، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء ، فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ من البحر ؟ . . فقال عليه السلام : « البحر هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته » . قال أبو عيسى : وفي الباب عن جابر والفراسي ، ثم قال وهذا حديث حسن صحيح . . وروى الرازي عن علي أنه قال : « ما طفا من صيد البحر فلا تأكله » « 1 » . وروى أيضا عن جابر وابن عباس كراهة الطافي . وروى عن أبي بكر الصديق وأبي أيوب إباحة الطافي من السمك . . وروى الرازي في أحكام القرآن - بإسناد له متصل عن جابر - أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال : « ما ألقى البحر أو جزر « 2 » عنه فكلوه ، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه » . .
هامش
( 1 ) أحكام القرآن للجصاص . ( 2 ) جزر : نضب وبابه ضرب ونصر .