تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام القرآن — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
وهذا مع عمومه لا يصلح لتخصيص عموم تحريم الميتة . واستدلوا عليه بقول النبي عليه السلام أنه قال في حديث صفوان بن سليمان الزرقي . عن سعيد بن سلمة ، عن المغيرة بن أبي بردة ( عن أبي هريرة ) عن النبي عليه السلام أنه قال في البحر : « هو الطهور ماؤه ، الحل ميتته » . . وسعيد بن سلمة مجهول غير معروف بالتبت ، وقد خالفه في سنده يحيى ابن سعيد الأنصاري فرواه عن المغيرة بن عبد اللّه بن أبي بردة ، عن أبيه ، عن رسول اللّه عليه السلام ، ومثل هذا الاضطراب في السند يوجب اضطراب الحديث ، وغير جائز تخصيص آية محكمة به . وقد روى زياد بن عبد اللّه البكائي قال : حدثنا سليمان الأعمش ، قال : حدثنا أصحابنا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم أنه قال : « البحر الذكي صيده ، والطهور ماؤه » . . وهذا أضعف عند أهل النقل من الأول . وقد روي فيه حديث آخر ، وهو ما رواه يحيى بن أيوب ، عن جعفر بن ربيعة وعمرو بن الحارث ، عن بكر بن سوادة ، عن أبي معاوية العلوي ، عن مسلم بن إبراهيم ، عن جابر بن عبد اللّه أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال له في البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميتته » . . قال أبو بكر الرازي ، وهو الذي روى هذه الأخبار : وحدثنا عبد الباقي بن قانع ، قال أنبأنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبل قال : حدثنا أحمد بن حنبل قال : أخبرنا أبو القاسم بن أبي الزناد قال : أحكام القرآن ج 1 م 3