. « والأوقية : أربعون درهما » « 1 » .
وقد روي هذا عن مالك « 2 » ، والأول « 3 » أشهر عنه . وهو [ قول ] « 4 » أبي عبيد « 5 » .
قال مالك : إذا كان الإمام يعدل فلا يسع « 6 » أحدا أن يفرق زكاة ماله النّاضّ « 7 » ، ولا غيره ، ولكن يدفعه إلى الإمام « 8 » .
ويبعث الإمام في زكاة الماشية ، وما أنبتت « 9 » الأرض ، ولا يبعث في زكاة العين « 10 » ، ولكن إن كان عدلا سألهم ذلك ، كما فعب أبو بكر رضي اللّه عنه ، ويصدق الناس في ذلك « 11 » .
هامش
( 1 ) الموطأ ، كتاب الجامع ، باب : ما جاء في التعفف عن المسألة رقم 1589 ، وأبو داود ، كتاب الزكاة ، باب : من يعطي من الصدقة وحد الغنى رقم 1386 ، والترمذي ، كتاب الزكاة ، باب :
ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب ، رقم 568 ، والنسائي ، كتاب الزكاة ، باب : إذا لم يكن له دراهم وكان له عدلها ، رقم 2549 .
( 2 ) رواه عنه الواقدي ، كما في تفسير القرطبي 8 / 110 .
( 3 ) أي : قول أبي حنيفة . رواه عنه المغيرة ، كما في تفسير القرطبي 8 / 109 .
( 4 ) زيادة من " ر " .
( 5 ) المحرر الوجيز 3 / 51 .
( 6 ) في الأصل : يسمع ، وهو تحريف .
( 7 ) الناضّ : بتشديد الضاد ، وهو الدراهم والدّنانير خاصة . كذا قاله أهل اللغة . تحرير التنبيه 130 .
وفي المصباح / نضض : « . . . وأهل الحجاز يسمون الدراهم والدنانير نضّا وناضّا . قال أبو عبيد : إنما يسمونه ناضّا إذا تحول عينا بعد أن كان متاعا ، لأنه يقال : ما نضّ بيدي منه شيء ، أي : ما حصل . وحد ما نضّ من الدّين ، أي : ما تيسر » .
( 8 ) المدونة 1 / 244 .
( 9 ) في الأصل : نبتت ، وهو تحريف .
( 10 ) في الأصل : الغير ، وهو تحريف .
( 11 ) انظر : المدونة 1 / 244 .