تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 3045

مساهمون:

ص٣٠٤٥
وأجاز الحسن أن يحتسب الرجل من زكاته بالدين ، يكون له على المعسر . وهو قول عطاء . وأجازه الليث إذا حلّ الأجل ، وكان الذي عليه الدّين مستوجبا للصدقة « 1 » . وقوله :
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
[ 60 ] . المعنى : وفي نصر دين اللّه يعطى الغازي منها وإن كان غنيا . هذا قول « 2 » مالك ، والشافعي « 3 » . وقوله :
وَابْنِ السَّبِيلِ
« 4 » [ 60 ] . هو الضيف والمسافر ، والمنقطع بهما « 5 » . وقال مالك : الحاج المنقطع به هو ابن السبيل ، يعطى من الزكاة « 6 » .
هامش
( 1 ) لم أقف عليه ، انظر : فقه الزكاة 2 / 625 . ( 2 ) أحكام ابن العربي 2 / 969 ، وتفسير القرطبي 8 / 117 ، وهو في المحرر الوجيز 3 / 50 ، من غير عزو . ( 3 ) أحكام القرآن 1 / 116 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 127 . وينظر : جامع البيان 14 / 319 ، 320 . ( 4 ) في " ر " : « وفي سبيل اللّه » ، وهو سهو ناسخ . ( 5 ) معاني القرآن للفراء 1 / 444 ، بتصرف يسير . وفي " ر " لهما ، وهو تحريف . وفي جامع البيان 14 / 320 ، والسَّبِيلِ ،الطريق ، وقيل للضارب فيهابْنِ السَّبِيلِ ،للزومه إياه ، . . . وكذلك تفعل العرب ، تسمى اللازم لشيء يعرف به : « ابنه » . ( 6 ) لم أجده فيما لدي من مصادر . ينظر : فقه الزكاة 2 / 679 .
الهداية إلى بلوغ النهاية — صفحة 3045 | مكي بن حموش