وأجاز الحسن أن يحتسب الرجل من زكاته بالدين ، يكون له على المعسر . وهو قول عطاء .
وأجازه الليث إذا حلّ الأجل ، وكان الذي عليه الدّين مستوجبا للصدقة « 1 » .
وقوله :
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
[ 60 ] .
المعنى : وفي نصر دين اللّه يعطى الغازي منها وإن كان غنيا .
هذا قول « 2 » مالك ، والشافعي « 3 » .
وقوله :
وَابْنِ السَّبِيلِ
« 4 » [ 60 ] .
هو الضيف والمسافر ، والمنقطع بهما « 5 » .
وقال مالك : الحاج المنقطع به هو ابن السبيل ، يعطى من الزكاة « 6 » .
هامش
( 1 ) لم أقف عليه ، انظر : فقه الزكاة 2 / 625 .
( 2 ) أحكام ابن العربي 2 / 969 ، وتفسير القرطبي 8 / 117 ، وهو في المحرر الوجيز 3 / 50 ، من غير عزو .
( 3 ) أحكام القرآن 1 / 116 ، وأحكام القرآن للجصاص 3 / 127 . وينظر : جامع البيان 14 / 319 ، 320 .
( 4 ) في " ر " : « وفي سبيل اللّه » ، وهو سهو ناسخ .
( 5 ) معاني القرآن للفراء 1 / 444 ، بتصرف يسير . وفي " ر " لهما ، وهو تحريف .
وفي جامع البيان 14 / 320 ، والسَّبِيلِ ،الطريق ، وقيل للضارب فيهابْنِ السَّبِيلِ ،للزومه إياه ، . . . وكذلك تفعل العرب ، تسمى اللازم لشيء يعرف به : « ابنه » .
( 6 ) لم أجده فيما لدي من مصادر . ينظر : فقه الزكاة 2 / 679 .