وقوله :
وَفِي الرِّقابِ
[ 60 ] .
قال ابن عباس : تعتق منها الرقبة « 1 » .
قال : لا بأس أن يعطى « 2 » الرجل من زكاته في الحج ، وأن يعتق منها الرقبة « 3 » .
وممن قال يعتق من الزكاة الرقاب : الحسن البصري ، ومالك ، وابن حنبل ، وغيرهم « 4 » .
وكره مالك أن يعان بها المكاتبون « 5 » .
وقال الحسن ، والزهري ، وابن زيد « 6 » ، والشافعي « 7 » : معنى
وَفِي الرِّقابِ ،
يعني المكاتبين « 8 » .
والمعنى على هذا : وفي فك الرقاب « 9 » ، وروي ذلك عن أبي موسى الأشعري .
هامش
( 1 ) جامع البيان 14 / 317 .
( 2 ) في الأصل : يعطوا ، وهو تحريف .
( 3 ) الدر المنثور 4 / 224 .
( 4 ) انظر : مزيدا من التفصيل في الإشراف على نكت مسائل الخلاف 1 / 421 ، 422 ، وتفسير القرطبي 8 / 115 ، وتفسير ابن كثير 2 / 365 .
( 5 ) انظر : النوادر والزيادات 2 / 284 ، 285 ، وأحكام ابن العربي 2 / 967 ، وتفسير القرطبي 8 / 116 .
( 6 ) انظر : مروياتهم في جامع البيان 14 / 317 ، وينظر : تفسير ابن كثير 2 / 365 ، وفتح القدير 2 / 425 .
( 7 ) أحكام القرآن 1 / 165 ، والأم 72 .
( 8 ) في الأصل : المكاتبون ، وهو خطأ ناسخ .
( 9 ) تفسير الرازي 8 / 114 ، وفيه قال الزجاج : « وفيه محذوف ، والتقدير : وفي فك الرقاب » ، وتفسير القرطبي 8 / 115 . والبحر المحيط 5 / 61 ، وفتح القدير 2 / 425 .