«
وَمَنْ تَأَخَّرَ
» إِلَى تَمَامِ الْيَوْمِ الثَّالِثِ « 1 » .
هامش
( 1 ) . وهي كما في الأخبار والأحكام الفقهيّة المعمول بها - في ضرورة المسلمين - بمعنى أنّه إذا أصبح اليوم الثّالث ورمى الجمرات فله أن ينفر أيّ ساعة شاء إلى تمام الثّالث ، فإنّه إذا لم ينفر إلى تمامه فليس عليه أن يبيت ليلة الرّابع عشر ، وعلى ذلك فمن ذكر اللّه بالنّهار ثمّ تأخّر النّفر إلى تمام الثّالث كما قال تعالى : «وَاذْكُرُوا اللَّهَ « فِي » أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍفلا حرج ولا إثم عليه ، فإنّ الحاجّ إذا أصبح في الثّالث ورمى بالجمرات أتمّ حجّة ثمّ ينفر متى شاء .
وهذا قبال من تعجّل في يومين فلا ينفر حتّى تزول الشّمس أيّ ساعة شاء لا إلى تمام اليوم الثّاني ، فإنّه إذا بقي إلى تمام اليوم الثّاني وقت الغروب كان عليه أن يبيت بمنى .
وبالجملة ففي التّعجيل في اليوم الثّاني حرجان :
الأوّل : إذا لم يتّق فليس له أن يخرج في اليوم الثّاني .
الثّاني : إذا اتّقى وبقي إلى تمام اليوم الثّاني فعليه أن يبيت إلى اليوم الثّالث .
هذا في قبال من تأخّر فإنّه اتّقى أو لم يتّق فله أن ينفر بعد رمي الجمرات ، كان ذلك قبل الزّوال أو بعده ، إلى تمام اليوم الثّالث أو بعده .