تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تكملة الرجال — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
خفية بمثابة ما قرر فليس كذلك كما لا يخفى ، مع أنه لا حاجة إلى لزوم العلم بل يكفي الظن كما في سائر أحوال الرجال ، ولعله ظاهر الكل ، وقد ذكروا تشكيكات واهية أعرضنا عنها ، وفيما ذكرنا كفاية والحمد للّه .

مسألة : في بيان الألفاظ التي تداول استعمال أهل الحديث والرجال إياها وهي كثيرة :

منها : قولهم : فلان له أصل أو أصول ، وقد نقل غير واحد عن الشيخ المفيد رحمه اللّه أنه قال : « صنف الإمامية من عهد أمير المؤمنين عليه السّلام إلى عهد أبي محمد العسكري عليه السّلام أربعمائة كتاب تسمى الأصول ، وهذا معنى قولهم : فلان له أصل » انتهى « 1 » . أقول : يستفاد من هذا أنّ الأصول هي خصوص الأربعمائة وما عداها فهي كتب ، وهو أقرب ما ذكروا لتفسيره وهي أيضا تسمى كتبا فبين الأصل والكتاب عموم وخصوص مطلق « 2 » ، وليس ذلك على سبيل الحصر أعني جميع ما صنف
هامش
( 1 ) - وممن نقل ذلك عن الشيخ المفيد رحمه اللّه الحافظ أبو عبد اللّه محمد بن علي بن شهرآشوب المازندراني السروي المتوفى سنة 588 ه ، في كتابه ( معالم العلماء ) : ص 3 ، طبع النجف الأشرف سنة 1380 ه . ( 2 ) - راجع في التعريف بالأصل والكتاب والفرق بينهما : ج 2 ، ص 125 - 135 من كتاب الذريعة لشيخنا الحجة الشيخ آغا بزرك الطهراني - أدام اللّه وجوده - طبع النجف الأشرف سنة 1355 ه ، وراجع أيضا الفائدة الثانية من الفوائد التي ذكرها الوحيد المولى محمد باقر البهبهاني -