تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غريب الحديث في بحار الأنوار — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
يُضرَب لمن لا يتّضع لما تنزل به من حوادث الدهر ، ولا يروعه ما لا حقيقة له ( المجلسي : 32 / 459 ) . * ومنه عن أمير المؤمنين عليه السلام في صاحب الزنج : « كأ نّي به وقد سار بالجيش الذي لا يكون له غبارٌ ولا لَجَبٌ ولا قَعْقَعْةُ لُجُم » : 32 / 250 . اللَّجَب : الصوت . والقَعْقَعَة : حكاية صوت السلاح ونحوه ( المجلسي : 32 / 251 ) . * وفي وصيّة أكثم بن صيفي : « الحسد في القرب ؛ فإنّه مَن يجتمع يَتَقَعْقَع عَمَدُه » : 51 / 251 . تَقَعْقَعَت عُمُدُهم : أي ارْتحلوا ؛ وفي المثل « مَن يَجْتَمِعْ يتَقَعْقَعْ عَمَدُه » ، كما يقال : إذا تَمّ أمرٌ دنا نقصه ( الصحاح ) . * وفي زيارة أبي عبد اللَّه عليه السلام : « والبُروق اللوامِع ، والرعود القَعاقِع » : 98 / 241 . القَعاقِع : تتابع أصوات الرعد ( المجلسي : 98 / 251 ) . * وعن اسامة : « اتِيَ النبيّ صلى الله عليه وآله بامامة بنت زينب ونفسُها تَتَقَعْقَعُ في صدرها » : 79 / 91 . قال في النهاية : في الحديث : « فجيء بالصبيّ ونفسه تَتَقَعْقَع » أي تَضْطَرب وتتحرّك . أراد : كلّما صار إلى حال لم يَلْبَث أن يَنْتقِل إلى أخرى تُقَرّبه من الموت ( المجلسي : 79 / 91 ) . قعا : عن أبي جعفر عليه السلام : « لا يَنْبَغي الإقْعاء بين التشهّد في الجلوس ، وإنّما التشهّد في الجلوس ، وليس المُقْعي بجالس » : 82 / 183 . قد جاء النهي عن الإقعاء في الصلاة ؛ وهو أن يضع ألْيَتَيه على عقبيه بين السجدتين ، وهذا تفسير الفقهاء ، وأمّا أهل اللغة فالإقعاء عندهم أن يلصق الرجل ألْيَتَيه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره ( المجلسي : 82 / 186 ) . * ومنه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « ولا يجوز الإقعاء في موضع التشهّدين إلّامن علّة ؛ المُقْعِي ليس بجالس ، إنّما جلس بعضه على بعض ، والإقْعاء أن يضع الرجل ألْيَتَيه على عقبيه في تشهّدَيه . فأمّا الأكل مُقْعِياً فلا بأس به ؛ لأنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله قد أكل مُقعياً » : 82 / 181 . أراد أنّه كان يَجْلِس عند الأكل على وَرِكَيه مُسْتَوْفِزاً غير مُتمكِّن ( النهاية ) . * ومنه عن فاطمة الصغرى فيمن افتخر بقتل الحسين عليه السلام : « فأكظم وأقْعِ كما أقعَى أبوك » : 45 / 111 . قال الجوهري : . . . أقْعَى الكلب : إذا جلسَ على إسْتِه مفترِشاً رجلَيه وناصباً يديه . والكظوم : السكوت ( المجلسي : 45 / 151 ) .