توضيح في الفصل الآتي ان شاء اللّه تعالى ، والمقصود هنا مجرد بيان الفرق بين النسخ والتخصيص ودفع ما ربما يقال : من أن الأول تخصيص في الأزمان والثاني تخصيص في الأفراد ، فان ذلك غير مساعد للارتكاز ، ومجرد اخراج موضوع الحكم عنه في شطر من الزمان لا يعد نسخا عرفا ، بل بينهما فرق واضح وهو ما أشرنا اليه إجمالا . إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه إذا كان بين الامرين فرق في المعنى غير ما تخيل من الفرق ليس عدم جواز النسخ مستلزما لعدم جواز التخصيص ، فالملازمة ممنوعة ، فتدبر .
المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 487
مساهمون: المحقق الداماد
ص٤٨٧