صدر كلامه : ان الظاهر أن المراد من المبين في موارد اطلاقه الكلام الّذي له ظاهر ويكون بحسب متفاهم العرف غالبا لخصوص معنى والمجمل بخلافه . انتهى . وظاهر هذه العبارة كون المراد هو الاطلاق الأول . ثم قال في ذيله : ثم لا يخفى عليك انهما وصفان إضافيان ربما يكون مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع أو لتصادم بما حف به لديه ، وبينا لدى الآخر انتهى . وظاهره كما ترى هو الاطلاق الثاني فتدبر .
وعلي اي حال لم يتعلق حكم علي عنوان المجمل أو المبين حتى يهمنا البحث عن المراد منه . واللازم في المجمل علي كل من الاطلاقات الرجوع إلى عام الفوق أو الأصول علي حسب اقتضاء المقام . وعلي اللّه التوكل وبه الاعتصام .
المحاضرات ( مباحث اصول الفقه ) — صفحة 520
مساهمون: المحقق الداماد
ص٥٢٠