تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية في شرح الكفاية — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
الفرد المشكوك خروجه لكونه بعض مصاديق المعنى العموم الاستغراقي الّذى يكون المراد من لفظ العام فما لم يحرز إرادة المعنى على حسب عمومه واستغراقه لا يجوز البناء على اندراج المصداق المشتبه في حكم العام وهذا المعنى بهذا الوجه لا يكاد يحرز ما دام هناك شك في إرادة الفرد المشكوك خروجه

فالوضع [ على قسمين ]

على قسمين تعييني وتعيّنى وربما يمكن انكار القسم الثّانى ودعوى استحالته بانّ العلاقة الوضعيّة لا تكون الا دفعيّه فعلى هذا إذا تواردت الاستعمالات فلا يحصل الوضع الا بواحد منها يكون قد صدر بداعي انشاء الوضع لا ؟ ؟ ؟ بالمجموع تدريجا وذلك الاستعمال الواحد المحقّق للوضع يكون من قبيل انشاء البيع بالمعاطاة فهو وضع فعلى لا قولي فتمام النظر في الالتزام بالوضع في أحد الاستعمالات التّدريجيّه استحاله حصول الوضع تدريجا هذا ولكن الوجدان شاهد على خلافه لانّه باستعمال الأول بحدث علاقة ضعيفه بين اللفظ والمعنى وكلما يتكرر الاستعمال تتقوى تلك العلقة إلى درجه تبلغ الاختصاص الوضعي فافهم وتأمل

قوله ره هذا بخلاف ما في الوضع العام والموضوع له الخاص الخ

لان نسبة الوضع إلى الموضوع له كنسبة الحكم إلى الموضوع فكما ان الحكم المتعلق بالموضوع يختلف بحسب اختلاف الموضوع فإن كان الموضوع جزئيا أو شخصيّا كان الحكم كذلك وان كان كليّا فإن كان لعنوان ذلك الكلى دخل في ثبوت الحكم نحو أكرم العالم كان ذلك الحكم كليّا وان كان عنوانا مشيرا إلى افراده نحو أكرم
الهداية في شرح الكفاية — صفحة 16 | السيد محمد جعفر الشيرازي