تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
وهو كثير في كتبنا واف بمعظم الفقه سيّما بضميمة المعلومات . ص 116 / 312 ( وأمّا الثالثة . . . إلخ ) . لا يجوز الإهمال بالمرّة لا للعلم الإجمالي فإنّه ليس مانعا ، إمّا لعدم منجّزيّة العلم الإجمالي أو لاستلزام الاحتياط العسر والاختلال بل للإجماع على أنّ المرجع عند الانسداد ليس هو البراءة الكلّيّة ولأنّ الرجوع إلى البراءة الكلّيّة مستلزم للمخالفة كثيرا بحيث كاد يعدّ خروجا عن الدين . ص 116 / 312 ( إن قلت : إذا لم يكن . . . إلخ ) . حاصله : أنّ أدلّة البراءة تقتضي جواز الإهمال بالمرّة ؛ إذ لو سلّم منجّزيّة العلم الإجمالي للتكليف فإنّما ينجّزه إذا لم يرخّص في بعض الأطراف وفي محلّ البحث أعني العلم الإجمالي بالتكاليف قد رخّص في البعض كالتكاليف الموهومة والمشكوكة للاختلال والعسر وإذا رخّص في البعض لا يؤثّر العلم الإجمالي في سائر الأطراف كالتكاليف المظنونة فتكون البراءة في جميع الأطراف بلا مانع . وفيه : أنّه نعم لا مانع من الإهمال من ناحية العلم الإجمالي ، بل المانع لزوم الخروج من الدين والإجماع واهتمام الشارع بتكاليفه . ص 118 / 313 ( وأمّا المقدّمة الرابعة فهي بالنسبة . . . إلخ ) . والحاصل أنّ الاحتياط التامّ أي طاعة التكليف المظنون والمحتمل والموهوم إن كان عسرا بحدّ اختلال النظم لا يجب قطعا وإن لم يكن عسره بهذا الحدّ فلا يبعد وجوبه وتقدّمه على نفي العسر . ص 118 / 313 ( لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط . . . إلخ ) . المراد بالحرج عند الشيخ رحمه اللّه الحكم الحرجي بنحو المجاز في الكلمة أو المجاز في الحذف ، فالمرفوع هو الحكم الحرجي وعند المصنّف المرفوع نفس الفعل الحرج ادّعاء كناية عن رفع حكمه
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 94 | الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي