تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
ص 115 / 311 ( بل لا يجوز في الجملة . . . إلخ ) . أمّا عدم الوجوب فللعسر ، وأمّا عدم الجواز فهو إذا استلزم اختلال النظم . ص 115 / 311 ( خامسها : أنّه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا . . . إلخ ) . فإنّه لا بدّ من التبعيض ؛ إذ الاحتياط التامّ عسر ، والتبعيض بامتثال التكاليف المشكوكة والموهومة دون المظنونة ترجيح للمرجوح فلا بدّ من امتثال المظنونة . ص 115 / 311 ( وإلّا لزم . . . إلخ ) . وبالجملة إذا انسدّ باب العلم والعلمي لو لم يؤخذ بالظنّ دار الأمر بين إهمال التكاليف ، أي إجراء البراءة في الكلّ أو الاحتياط في الكلّ أو إجراء الأصول الأربعة كحال الانفتاح أو تقليد المجتهد الانفتاحي أو امتثال التكاليف الشكّيّة والوهميّة دون الظنّيّة . والكلّ باطل . ص 115 / 312 ( أمّا المقدّمة الأولى . . . إلخ ) . نعلم بديهة وجود التكاليف إجمالا بين الوقائع إلّا أنّه قد عرفت في الدليل العقلي الأوّل لحجّيّة الظنّ انحلال هذا العلم الإجمالي الكبير إلى العلم إجمالا بالتكاليف الموجودة في الأخبار المعتمدة التي بأيدينا فالواجب الاحتياط بإطاعة هذه التكاليف وليس هو كالاحتياط في الكلّ موجبا للعسر والاختلال ولا إجماع على عدم وجوبه . نعم ، لو لم ينحلّ العلم العلم الإجمالي الكبير يمكن وجوب الاحتياط في الكلّ ويمكن عدمه بالإجماع للعسر والاختلال كما يأتي . وبالجملة ، لا مجال للعمل بالظنّ . ص 116 / 312 ( وأمّا بالنسبة إلى العلمي . . . إلخ ) . والحاصل : أنّ باب العلم منسدّ في معظم الفقه لقلّة المتواتر والمحفوف والإجماع المحصّل ونصّ الآيات ، وأمّا باب العلمي أي الظنّ المعتبر لا بالانسداد بل بدليل خاصّ فليس منسدّا ؛ إذ مرّ دلالة الأربعة على حجّيّة خبر الثقة