يعم الامارة المذكورة وعبر عوض الشك بعدم قيام طريق معتبر فيعم الظن غير المعتبر فلا تداخل ولعل مراد الشيخ ( ره ) من الظن خصوص المعتبر ومن الشك انتفاء الحجة فيخرج عنه الشك الحاصل من امارة معتبرة غير مفيدة للظن الشخصي .
ص 8 / 258 : القواعد المقررة . . . الخ ، وهي البراءة والاحتياط والاستصحاب والتخيير وهي أي البراءة عقلية وشرعية إما الأول إذ العقل حاكم عند فقد العلم والظن المعتبر بقبح العقاب بلا بيان واما الثاني إذ الشرع حاكم عند فقدهما بأنه رفع ما لا يعلمون والاحتياط أيضا عقلي وشرعي إما الأول إذ العقل حاكم في مورد العلم الاجمالي كمسألة الظهر والجمعة وفي الشبهة قبل الفحص بدفع العقاب المحتمل وإما الثاني إذ الشرع امر بالاحتياط والاستصحاب عندنا شرعي لاخبار لا تنقض والتخيير عقلي عند الدوران بين المحذورين فالأصول الشرعية ثلاثة والعقلية أيضا ثلاثة .
[ المقدمة الأولى في بعض احكام قطع ]
[ الأمر أول ] في حجية القطع
ص 8 / 258 : الأمر الأول . . . الخ ، الحجة في الأصول سنوضحها وفي اللغة ما يحتج به العبد على مولاه وبالعكس وفي المنطق الواسطة لاثبات الأكبر للأصغر كالتغير لاثبات حدوث العالم فتطلق على الامارة دون القطع إذ الامارة يعتبرها الشرع اي يجعل مؤديها حكما ظاهريا فيقع وسطا لاثبات مؤديها فيقال وجوب الجمعة مؤدى الخبر ومؤدى الخبر ثابت فالجمعة واجبة والقطع معتبر ذاتا فلا يكون مؤديه حكما ظاهريا ليقع وسطا لاثباته فلا يقال الجمعة مقطوع وجوبها ومقطوع الوجوب واجب إذ يمكن عدم وجوبها واقعا ولم يجعل حكما ظاهريا نعم لو كان