تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 7

مساهمون:

ص٧
الشاك وهناك ليس المكلف ( مقلد ) شاكا وليس الشاك ( مجتهد ) مكلفا وتنزيل شكه منزلة شك المقلد في اجراء الأصل كما قيل فيه انّ أدلة الأصول لا تعم الشك النيابتى أقول ان كان الحكم مورد الشك للمقلد أيضا فللمجتهد اجراء الأصل بلحاظ شك المقلد فيعمل به المقلد وله اجرائه بلحاظ شك نفسه فيأخذ منه المقلد فان دليل تقليد الجاهل للعالم ليس مختصا بما إذا كان افتائه عن علم وامارة وكذا ان اختص الشك بالمجتهد . ص 5 / 257 : فاما ان يحصل له القطع به أو لا . . . الخ ، القطع بالحكم الواقعي يحصل بالسنّة القطعية أو نص الكتاب أو الاجماع المحصل أو العقل السليم والقطع بالحكم الظاهري يحصل بالامارة المعتبرة من الظنون الخاصة أو المطلقة في فرض الانسداد بناء على كشف العقل عن حكم الشرع باعتباره ويحصل بالأصول الشرعية اي الاستصحاب والبراءة المستفادة من مثل حديث الرفع والاحتياط المستفاد من مثل احتط لدينك . ص 5 / 257 : وعلى الثاني لا بد من انتهائه إلى ما استقل به العقل . . . الخ ، اى على تقدير انتفاء طريق القطع بالحكم الشرعي الواقعي والظاهري يرجع إلى حكم العقل وهو الاخذ بالظن على القول بالحكومة أي حكم العقل بمتابعته إذ على القول بالكشف يكون هو أيضا طريق القطع بالحكم الشرعي الظاهري كما ذكر وعلى تقدير انتفاء الظن الرجوع إلى الأصل العقلي من البراءة أي قبح العقاب بلا بيان والاحتياط أي وجوب دفع العقال المحتمل واختيار أحد المحذورين . ص 5 / 275 : وانما عممنا . . . الخ ، قسم الشيخ الملتفت إلى الحكم الواقعي إلى قاطع وظان وشاك وقسّم الكفاية الملتفت إلى الحكم الفعلي