تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 8

مساهمون:

ص٨
الواقعي أو الظاهري إلى قاطع وغير قاطع وجه العدول . أولا : ان احكام القطع يعم القطع بالحكم الواقعي والظاهري والشيخ ( ره ) أراد خصوص الحكم الواقعي إذ لا مجال للظن والشك في الحكم الظاهري إذ الامارة والأصل ان علم اعتبارهما فوجود الحكم الظاهري مقطوع وإلّا فعدمه مقطوع . وثانيا : انه لا بد من قيد الفعلي لأنه منشأ الأثر لا الانشائي . وثالثا : في تقسيم الشيخ تداخل إذ الظن يعم الظن غير المعتبر وهو بحكم الشك والشك يعم الامارة المعتبرة غير المفيد للظن الشخصي وهو بحكم العلم . ص 5 / 275 : ولذلك عدلنا . . . الخ ، أقول لا وجه للعدول إذ الغرض من علم الأصول تحصيل المؤمّن من تبعات التكاليف وهو القطع والامارة المعتبرة والأصول العملية فلا بد من تثليث الأبواب ومن الغريب ان الماتن ( ره ) جعل التقسيم ثنائيا اعتراضا على الشيخ وجعل الأبواب ثلاثيا كالشيخ وكون احكام القطع تعم القطع بالحكم الواقعي والظاهري لا توجب تثنية الاقسام فان جميع مباحث الأبواب الثلاثة كذلك وكون منشأ الآثار هو الحكم الفعلي لا الانشائي انما هو في الانشائي المحض واما الانشائي بداعي البعث كما هو حال الأحكام الواقعية فهو من مراتب الحكم ويفتى به بنحو القضية الحقيقية فيقال يجب الحج على تقدير الاستطاعة وان لم يكن هناك مستطيع فعلا . ص 5 / 275 : وان أبيت الا عن ذلك اي وان منعت عن غير التثليث للحاجة اليه كما مر فهناك تثليث آخر أولى وجه الأولوية ان الشيخ ( ره ) عبر بالظن الشامل للظن غير المعتبر وهو بحكم الشك وعبر بالشك الشامل للامارة المعتبرة غير المفيدة للظن الشخصي وهو بحكم العلم وهذا هو التداخل وفي هذا التثليث عبر عوض الظن بالطريق المعتبر وهو
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 8 | الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي