تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
اخذ في العنوان الاحكام الانشائية لا الفعلية لان المقسم لا بد ان ينطبق على الاقسام كانطباق الحيوان على الانسان والفرس والبقر وفي الاقسام من لا يكون التكليف فيه فعليا كموارد أصل البراءة واما الحكم الانشائي فمحفوظ دائما أقول في موارد البراءة ربما لا يكون تكليف لا فعليا ولا انشائيا نعم ان أريد من التكليف مطلق الحكم لا خصوص الالزامي فالانشائي موجود دائما لعدم خلو الواقعة عن أحد الاحكام . ص 5 / 257 : إذا التفت إلى حكم فعلي واقعي أو ظاهري . . . الخ ، قيد الالتفات ليس لغوا بزعم انه لا تكليف مع الغفلة إذ التكليف الانشائي يجتمع مع الغفلة والفعلي والتنجيزي أيضا يجتمع مع الغفلة تقصيرا قيّد بالفعلي إذ للحكم اربع مراتب الاقتضاء اي وجود المصلحة والمفسدة المقتضية للفعل والترك والانشاء اي الجعل وضرب القانون والفعلية اي بلوغ الحكم إلى حد امر الأولياء بتبليغه إلى العباد والتنجز أي انقطاع عذر العبد بوصول الحكم وقدرته على الامتثال والتنجيز والتعذير يترتب على القطع المتعلق بالحكم الفعلي والمراد بالواقعي الحكم المشترك بين الكل ان اصابه الدليل والأصل تنجز وان أخطأ بقي انشائيا وبالظاهري مؤدى الأصل والامارة . ص 5 / 257 : متعلق به أو بمقلديه . . . الخ ، ذكر المقلد ليس لكون موضوع التقسيم خصوص المجتهد إذ عرفت عموم الموضوع بل لتعميم فائدة الاجتهاد إلى المجتهد ومقلديه فإنه تارة يلتفت المجتهد إلى الحكم المشترك كوجوب الصلاة أو المختص به كالافتاء والقضاء والحكم وأخرى يلتفت المقلد إلى الحكم المشترك وثالثة يلتفت المجتهد إلى حكم المقلد كاحكام الحائض والمستطيع فيفتى له بالقطع وبالامارة وبالأصول نعم يشكل اجراء الأصول لأنها قررت للمكلف