تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
موضوعيا بان قال مقطوع الخمرية حرام فإذا اتفق القطع بخمرية مائع يقال هذا مقطوع الخمرية . . . الخ إلّا انه واسطة في الثبوت لا الاثبات اي علة لجعل الحكم لا للعلم به . ص 8 / 258 : لا شبهة في وجوب العمل . . . الخ ، الحجة في الأصول المنجّز والمعذّر فتطلق على القطع وسائر ما يعتبر عقلا أو شرعا فإذا قطع بالتكليف وجوبا أو حرمة فان أصاب تنجز التكليف وكان موافقته طاعة ومخالفته معصية وان أخطأ كان موافقته انقيادا ومخالفته تجريا وحيث إن القاطع يرى قطعه مصيبا دائما فالعقل مستقل بلزوم موافقته دفعا للضرر وان اختصت منجزيته بصورة الإصابة وإذا قطع بعدم التكليف أو بوجوب الحرام أو حرمة الواجب كان معذورا ان لم يكن مقصرا في قطعه بتقليد الوالدين مثلا وإما ان كان مقصّرا فلا بد من العمل به عقلا إلّا انه ليس معذرا فلزوم العمل أعم من الحجية . ص 8 / 258 : وتأثيره في ذلك لازم . . . الخ ، وبالجملة القطع رؤية الواقع فحجيته اي منجزيته ومعذريته ليس بحكم العقل أو الشرع بل لازم ذاته بحكم الوجدان كزوجية الأربعة ولا تقبل الرفع ولا الجعل التأليفي بان يقول الشرع أو العقل جعلت القطع حجة بل توجد بسيطا اي بتبع وجود القطع . ص 8 / 258 : مع أنه يلزم . . . الخ ، اي مضافا إلى استحالة رفع اللازم الذاتي لو نهى عن العمل بالقطع فإذا قطع بوجوب فعل ففي صورة الإصابة اجتمع الوجوب والحرمة حقيقة واعتقادا وفي صورة الخطأ أي عدم الوجوب واقعا اجتمع الوجوب الاعتقادي مع الحرمة . ص 8 / 258 : ثم لا يذهب . . . الخ ، إذا ارتقى الحكم عن مرتبة الانشاء وبلغ مرتبة البعث والزجر أي إرادة المولى وكراهته يؤمر الأولياء بتبليغه