يحتاط بالعمل بالمثبتات ويجوز العمل بالنافيات إن لم يزاحمها مثبت التكليف لا أنّه يرجع إلى مطلق الظنّ أو مظنون الاعتبار .
ص 107 / 307 ( وذلك للتمكّن . . . إلخ ) . أي وجه ما ذكر من لزوم التنزّل من الظنّ المقطوع الاعتبار إلى المتيقّن بالإضافة ، ومع التساوي إلى الاحتياط لا إلى مظنون الاعتبار ، هو التمكّن من الرجوع علما تفصيليّا وهو الرجوع إلى الأخبار المتيقّن ، فالمتيقّن أو الرجوع علما إجمالا وهو الرجوع إلى الأخبار بنحو الاحتياط على تفصيل ذكر .
ص 107 / 307 ( هذا مع . . . إلخ ) . أي مضافا إلى أنّ اللازم ممّا ذكره المستدلّ هو الاحتياط بالنحو المذكور مرارا لا الرجوع إلى مظنون الاعتبار يمكن منع ما ادّعاه من وجوب الرجوع بالإجماع والضرورة والمتواتر إلى السنّة بمعنى الأخبار إلّا أن تكون قطعيّ الصدور أو قطعيّ الاعتبار .
ص 107 / 307 ( وأمّا الإيراد عليه . . . إلخ ) . قال الشيخ رحمه اللّه في أوّل كلامه : إنّ مراد المستدلّ بالسنّة السنّة المصطلحة ؛ لظهورها فيها .
ويؤيّده دعوى ضرورة وجوب الرجوع ، فإنّها تصحّ في السنّة المصطلحة لا في الأخبار ؛ إذ غاية ما يصحّ فيها دعوى الإجماع فقط كما مرّ عن العلّامة وغيره . وبالجملة أورد بأنّ هذا الدليل عبارة أخرى عن دليل الانسداد . وقال في آخر كلامه : نعم ، يمكن دعوى ضرورة وجوب الرجوع إلى الأخبار لا بما هي بل لأنّ طرحها خروج عن الدين . وأورد عليه بأنّه إن أريد الخروج عن الدين بلحاظ مطابقة كثير منها للتكاليف الواقعيّة فهذا يرجع إلى الانسداد المعروف وإن أريد بلحاظ العلم إجمالا بصدور أكثرها فهذا يرجع إلى الدليل الأوّل الذي مرّ جوابه .
ص 107 / 307 ( ففيه : أنّ ملاكه . . . إلخ ) . حاصل إيراد الماتن رحمه اللّه
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 87
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٨٧