المتواتر العامّ أو المطلق ( أكرم العلماء - أكرم العالم ) على وجوب إكرامه أيضا فعلى حجّيّة الخبر يعمل به وعلى وجوب متابعته احتياطا جرى أصالة العموم والإطلاق .
ص 106 / 306 ( أو يعمل بالنافي . . . إلخ ) . مثلا إذا دلّ الخبر على عدم وجوب الجمعة ، واقتضى الاشتغال أو الاستصحاب وجوبها ، فعلى حجّيّة الخبر يعمل به ، وعلى وجوب العمل به احتياطا جرى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال . وإذا دلّ الخبر على أنّه لا ربا بين الوالد والولد ، واقتضى عموم الآية أو إطلاقه حرمة ذلك أيضا ، فعلى حجّيّة الخبر يعمل به وعلى وجوب العمل به احتياطا جرى أصالة العموم والإطلاق .
ص 106 / 306 ( ثالثها : ما أفاده بعض المحقّقين . . . إلخ ) . استدلّ الشيخ محمّد تقي رحمه اللّه بأنّه يجب العمل بالكتاب والسنّة بالإجماع والضرورة والمتواتر ، فإن أمكن الرجوع إليهما على وجه يحصل العلم بهما بحكم بأن كانت الآيات قطعيّة الدلالة والأخبار قطعيّة الصدور أو على وجه يحصل الظنّ الخاصّ بهما بحكم بأن كان ظاهر الآيات وسند الروايات معتبرا بدليل خاصّ فهو ، وإلّا فلا بدّ عقلا من الرجوع إليهما على وجه يحصل الظنّ المطلق بهما ، فإنّ ظاهر الآية والخبر والواحد يفيدان الظنّ بالحكم الواقعي وإن لم يقم دليل خاصّ على اعتبارهما .
ص 106 / 307 ( وفيه : أنّ قضيّته . . . إلخ ) . حاصله أنّ مقتضى وجوب الرجوع فعلا إلى الأخبار - كما صرّح بأنّها أي الأخبار مرادة بالسنّة في ذيل كلامه - إنّما هو الاقتصار على متيقّن الاعتبار وإن لم يف بمعظم الأحكام فالمتيقّن بالنسبة كالصحيح بالنسبة إلى الموثّق وهو بالنسبة إلى الحسن الممدوح وهو بالنسبة إلى الحسن ومع التساوي
الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 86
مساهمون: الشيخ مصطفى الاعتمادي التبريزي
ص٨٦