بسم اللّه الرّحمن الرّحيم وبه نستعين
الحمد للّه رب العالمين وصلى اللّه على محمد وآله الطاهرين ولعنة اللّه على أعدائهم أجمعين .
[ المقصد السادس الامارات ]
ص 4 / 257 : وان كان خارجا . . . الخ ، لان المسألة الأصولية ما تقع نتيجتها في طريق الاستنباط كمسألة الخبر فان نتيجتها اعني الحجية فرضا تقع في طريق الاستنباط ويقال وجوب الجمعة مؤدى الخبر ومؤدى الخبر ثابت فالجمعة واجبة فالقطع بالحكم يحصل من الواسطة فلا يكون هو واسطة لقطع آخر وحيث إن القطع ثمرة المسائل الأصولية ناسب ذكرها في طيها وحيث إن مرجع البحث عن حجيته إلى صحة العقاب على مخالفته ناسب المسائل الكلامية الباحثة عن أحوال المبدا والمعاد وما يصح منه تعالى وما لا يصح .
ص 5 / 257 : البالغ مراد الماتن ( ره ) بالمكلف قيل هو المجتهد لتوقف حصول القطع والظن والشك على الالتفات إلى الحكم والمقلد غافل عنه وعاجز عن الفحص المتوقف عليه الاستفادة من الامارة والأصل وفيه ان المقلد أيضا قد يقطع بالحكم الواقعي كضرورى الدين أو الظاهري كفتوى المجتهد وقد يظن بالحكم الواقعي كفتوى المجتهد أيضا أو الظاهري كما إذا اخبر الثقة بفتوى المجتهد وقد يشك في حكمه الواقعي أو الظاهري فيعمل بالأصل كاستصحاب وجوب الجمعة وفتوى المجتهد .
ص 5 / 257 : الذي وضع عليه القلم . . . الخ ، اى أنشأ له الاحكام وانما