تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الهداية إلى أسرار الكفاية — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
الذي صار اثره الشرعي وجوب التصديق ( خبر العدل ) كخبر الصدوق في المثال ( ولو بنفس الحكم في الآية ) أي وان لم يكن هذا الأثر أثرا خارجيا بل صار اثرا بنفس وجوب التصديق ( فافهم ) فان منشأ عدم الفصل لعله ما ذكر من كون القضية طبيعية ومن القطع بالمناط فلا يكون دليلا على حدة . ص 89 / 298 : ولا يخفى انه لا مجال . . . الخ ، حاصل الاشكال ان خبر المفيد عن الصدوق موجود بالوجدان فيشمله وجوب تصديق الخبر إلّا ان خبر الصدوق عن الإمام ( ع ) ليس موجودا بالوجدان وايجاده بوجوب تصديق خبر المفيد معناه ان الحكم أي وجوب التصديق يوجد موضوعه أي خبر الصدوق ويترتب عليه والحال ان الموضوع لا بد ان يتحقق قبل الحكم فالموضوع يتوقف على الحكم والحكم موقوف على الموضوع . ص 89 / 298 : وذلك لأنه إذا . . . الخ ، أجاب الماتن ( ره ) بأنه بعد حل الاشكال من حيث الأثر أي صحة كون وجوب التصديق اثرا لخبر الصدوق للوجوه المتقدمة لا مجال للاشكال من حيث عدم وجود خبر الصدوق حين ايجاب التصديق لأنه إذا تم وجوب تصديق المفيد أي صح كون وجوب التصديق أثرا لخبر الصدوق صار خبر الصدوق موجودا تعبدا كأنه وصل الينا بلا واسطة .